ليسَ فيما دونَ خمسةِ ذَودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أواق صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ
أخرجه النسائي (2446) واللفظ له، والبخاري (1459)، ومسلم (979) بنحوه.