- جَاءَتِ امْرَأَةٌ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: أرَأَيْتَ إحْدَانَا تَحِيضُ في الثَّوْبِ، كيفَ تَصْنَعُ؟ قالَ: تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بالمَاءِ، وتَنْضَحُهُ، وتُصَلِّي فِيهِ.
أخرجه مسلم (291) باختلاف يسير
التَّطهُّرُ مِنَ النَّجاساتِ مِنَ الشُّروطِ الواجبةِ لِلصَّلاِة، ودَمُ الحَيضِ نَجِسٌ نَجاسةً عَينيَّةً.وفي هذا الحديثِ تَروي أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ امرأةً جاءتِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَسأَلُه عَنِ الثَّوبِ إذا أصابَه مِن دَمِ الحيضِ، فأمَرَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَحُتَّه، أي: تَفْرُكَه وتُقَشِّرَه وتُزيلَه، وذلك إذا يَبِسَ الدَّمُ على الثَّوبِ، ثمَّ تَقْرُصَه بالماءِ، أي: تَدْلُكَه بِأَصابعِ اليدِ مَع صَبِّ الماءِ عليه؛ ليَتحلَّلَ بذلك ويَخرُجَ ما تَشرَّبَه الثَّوبُ منه، وتَنْضَحَه، فتَصُبَّ الماءَ عليه قليلًا قليلًا حتَّى يَزولَ الأثرُ بالغَسلِ، وبعْدَ تَنظيفِه بهذه الطَّريقةِ يجوزُ لها الصَّلاةُ فيه حينئذٍ.وفي الحديثِ: عدَمُ اشتراطِ العَددِ في إزالةِ النَّجاسةِ، وأنَّ الشَّرْطَ إنَّما هو الإنقاءُ، فإنْ بَقِي مِن أثرِها شَيءٌ يشُقُّ إزالتُه عُفِيَ عنه، وهو مِن يُسرِ شَريعةِ الإسلامِ الغرَّاءِ.
[صحيح البخاري] (1/ 55) :
227 - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى، عن هشام قال: حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء، وتنضحه وتصلي فيه.
صحيح مسلم (1/ 240 ت عبد الباقي) :
110 - (291) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا وكيع.
حدثنا هشام بن عروة.
ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له) حدثني يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة؛ قال: حدثتني فاطمة عن أسماء ؛ قالت:جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة.
كيف تصنع به؟ قال "تحته.
ثم تقرصه بالماء.
ثم تنضحه.
ثم تصلي فيه".
صحيح مسلم (1/ 240 ت عبد الباقي) :
(291) - وحدثنا أبو كريب.
حدثنا ابن نمير.
ح وحدثني أبو الطاهر.
أخبرني ابن وهب.
أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث.
كلهم عن هشام بن عروة ، بهذا الإسناد.
مثل حديث يحيى بن سعيد.