ليسَ فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ صدَقةٌ، وليسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صدَقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدَقةٌ
أخرجه الترمذي (626)، والبخاري (1405)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558) بلفظه.