من وجدَ لُقطةً فليُشهِد ذا عدلٍ أو ذوَي عدلٍ ثمَّ لا يغيِّرهُ ولا يَكتُم فإن جاءَ ربُّها فَهوَ أحقُّ بِها وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ يؤتيهِ من يشاءُ
أخرجه أبو داود (1709)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وابن ماجه (2505) واللفظ له، وأحمد (17481)