لَا يُجلَدُ فوقَ عَشرِ جلداتٍ إلَّا في حدٍّ مِن حدودِ اللَّهِ
أخرجه البخاري (6848) واللفظ له، ومسلم (1708)
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا في حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ.
الراوي : هانئ بن نيار أبو بردة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6848 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] الحُدودُ هي العُقوباتُ الشَّرعيَّةُ المقدَّرةُ، الَّتي قدَّرَها اللهُ سُبحانَه وتعالَى، كَحدِّ الزِّنا، والقذْفِ، والسَّرقةِ، وشُربِ الخمرِ، وحدِّ الحِرابةِ، والتَّعزيرُ هو العُقوباتُ غيرُ المقدَّرةِ، وهي الَّتي تَرجِعُ لِتَقديرِ الحاكمِ أوِ القاضي، في كلِّ جَريمةٍ لم يَرِدْ فيها نصٌّ على عُقوبتِها، وقدْ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ أنْ تكونَ العقوبةُ أزيدَ مِن عشْرِ جَلْداتٍ إذا كانتِ الجريمةُ المرتكبَةُ ليْستْ مِن جَرائمِ الحُدودِ، فقال: «لا يُجلدُ فوقَ عشْرِ جَلْداتٍ إلَّا في حدٍّ مِن حدودِ اللهِ»، أي: إلَّا في مُوجِبِ حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ تعالَى، وينبغي للحاكِمِ والقاضي ملاحَظةُ الأحوالِ والظُّروفِ والمُلابَساتِ؛ لِيَكونَ على بصيرةٍ مِن أَمْرِه، وتكونَ تعزيراتُه واقِعةً مَوقِعَها.
وفي الحَديثِ: مشروعيَّةُ التعزيرِ.
[صحيح البخاري] (8/ 174) 6848- حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله)).
[صحيح مسلم] (3/ 1332 ) ((40- (1708) حدثنا أحمد بن عيسى.
حدثنا ابن وهب.
أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج.
قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار، إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر، حدثه.
فأقبل علينا سليمان.
فقال: حدثني عبد الرحمن ابن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري ؛
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط.
إلا في حد من حدود الله)))
---
[صحيح البخاري] (8/ 174) 6848- حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله)).
[صحيح مسلم] (3/ 1332 ) ((40- (1708) حدثنا أحمد بن عيسى.
حدثنا ابن وهب.
أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج.
قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار، إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر، حدثه.
فأقبل علينا سليمان.
فقال: حدثني عبد الرحمن ابن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري ؛
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط.
إلا في حد من حدود الله)))