لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ربعِ دينارٍ فصاعدًا
أخرجه ابن ماجه (2585) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) باختلاف يسير
تُقْطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6789 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) حدَّدَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى عُقوبةَ السَّارقِ، وهي قطْعُ يَدِه؛ كما في قولِه تعالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وقدْ بَيَّنتِ السُّنَّةُ شُروطَ هذا القطعِ وأركانَ جَريمةِ السَّرقةِ الَّتي تَستوجِبُ هذا العقابَ.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «تُقطعُ اليدُ في رُبعِ دِينارٍ»، وهو خبرٌ بمعْنى الأمرِ، أي: اقْطَعوا يَدَ السَّارقِ بِسَببِ سِرقةِ رُبعِ دِينارٍ، «فَصاعدًا »، أي: فما زادَ على ذلك، والحديثُ بَيانٌ للقِيمةِ التي تُقطَعُ فيها يَدُ السَّارِقِ أيًّا كان الشيءُ المسروقُ، وليس بالتحديدِ أن يكونَ المسروقُ رُبُعَ دينارٍ، فكُلُّ شَيءٍ مَسروقٍ كانت قيمتُه تُعادِلُ رُبُعَ دِينارٍ فأكثرَ؛ فإنَّها تُقطَعُ يَدُه مِن مِفصَلِ الكفِّ، والدِّينارُ مِثقالٌ مِنَ الذَّهبِ ويُعادِل حاليًّا (4.25 جم) عيار 24؛ فرُبُعُ الدِّينارِ يُعادِلُ جِرامًا.
وفي الحَديثِ: أنَّ مِنَ السُّنَّةِ ما يُبَيِّنُ مُجمَلَ القُرآنِ.
[سنن ابن ماجه] (2/ 862 ) 2585- حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، أن عمرة أخبرته، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا))
[صحيح البخاري] (8/ 160) 6789- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة : قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)) تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري
[صحيح مسلم] (3/ 1312 ) 2- (1684) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى.
وحدثنا الوليد بن شجاع (واللفظ للوليد وحرملة).
قالوا: حدثنا ابن وهب.
أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة ،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)