من وجد اللُّقَطَةَ؛ فلْيُشْهِدْ ذا عدلٍ - أو ذَوِي عدلٍ - ولا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ؛ فإن وجد صاحبَها فلْيَرُدَّها عليه؛ وإلا فهو مالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يشاءُ
أخرجه أبو داود (1709) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481)