أنَّ عمرَ كتبَ إلى بعضِ عمَّالِه : أن لا يأخذَ مِن رجلٍ لم يجدْ في إبلِه السِّنَّ الَّتي عليهِ إلَّا تلكَ السِّنَّ مِن شَرْوَى إبلِه أو قيمة عدلٍ
أخرجه عبد الرزاق (6905)، وابن أبي شيبة (10741) واللفظ لهما.غير متوفر: التخريج
المحلى بالآثار (4/ 120) :
وذكروا أيضا: ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريح: أخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري: أن عمر كتب إلى بعض عماله: أن لا يأخذ من رجل لم يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله، أو قيمة عدل؟ قال أبو محمد: هذا في غاية السقوط لوجوه -: أحدها: أنه منقطع، لأن ابن جريح لم يسم من بينه وبين عبد الله بن عبد الرحمن والثاني: أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري مجهول لا يدرى من هو؟ والثالث: أنه لو صح لما كانت فيه حجة؛ لأنه ليس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا حجة فيما جاء عمن دونه
مصنف عبد الرزاق (4/ 40 ت الأعظمي) :
6905 - عن ابن جريج قال: أخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، أن عمر : كتب إلى بعض عماله أن لا يأخذ من رجل لا يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله، أو قيمة عدل
مصنف ابن أبي شيبة (2/ 432 ت الحوت) :
10741 - حدثنا محمد بن أبي بكر، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، أن عمر ، كتب إلى بعض عماله: أن لا يأخذوا من رجل لم يجدوا في إبله السن التي عليها، إلا تلك السن خذوا سن إبله، أو قيمة عدل