قَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الموضِحَةِ بخَمسٍ منَ الإبلِ أو عِدلِها منَ الذَّهبِ أوِ الورقِ أوَ البقرِ أوِ الشَّاءِ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الموضحة# ديات وقصاص - مقدار الدية# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
المصدر: البدر المنير
الراوي: عمرو بن شعيب
المحدث: ابن الملقن، مرسل
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (17312) بلفظه، والبيهقي (16275) مختصرًا .

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 305) 17312 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء

السنن الكبير للبيهقي (16/ 327 ت التركي) :

‌16275 - أخبرنا أبو الحسن ابن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا ابن أبي قماش، حدثنا موسى، حدثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل.ورواه عبد الرزاق عن معمر وزاد فيه: وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة بثلث الدية.

قال: وفي الأنف إذا أوعى جدعه مائة من الإبل، وفى العين خمسون.

وذكر دية اليد والرجل والأصابع كما روينا في حديث مالك وغيره.

أحاديث ذات صلة