مَنْ أعتَقَ شِقْصًا فعلَيْهِ خلاصُهُ في مالِهِ، فإِنْ لم يكن له مالٌ، قُوِّمَ المملوكُ قيمةَ عدلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعَى غيرَ مَشْقُوقٍ علَيْهٍ

الدلالات الموضوعية:# شركة - الشركة في الرقيق# عتق وولاء - المكاتب# عتق وولاء - سعاية العبد# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك# عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: أبو هريرة
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 139) 2492- حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه)).

[صحيح مسلم] (2/ 1140 ) 3- (1503) وحدثني عمرو الناقد.

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

((من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال.

فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق

4- (1503) وحدثناه علي بن خشرم.

أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن سعيد بن أبي عروبة ، بهذا الإسناد.

وزاد))إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل.

ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق.

غير مشقوق عليه((

(1503)- حدثني هارون بن عبد الله.

حدثنا وهب بن جرير.

حدثنا أبي.

قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد.

بمعنى حديث ابن أبي عروبة.

وذكر في الحديث: قوم عليه قيمة عدل

أحاديث ذات صلة