مَنْ أعتَقَ شِقْصًا فعلَيْهِ خلاصُهُ في مالِهِ، فإِنْ لم يكن له مالٌ، قُوِّمَ المملوكُ قيمةَ عدلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعَى غيرَ مَشْقُوقٍ علَيْهٍ
أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503) باختلاف يسير.
[صحيح البخاري] (3/ 139) 2492- حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه)).
[صحيح مسلم] (2/ 1140 ) 3- (1503) وحدثني عمرو الناقد.
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
((من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال.
فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق
4- (1503) وحدثناه علي بن خشرم.
أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن سعيد بن أبي عروبة ، بهذا الإسناد.
وزاد))إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل.
ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق.
غير مشقوق عليه((
(1503)- حدثني هارون بن عبد الله.
حدثنا وهب بن جرير.
حدثنا أبي.
قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد.
بمعنى حديث ابن أبي عروبة.
وذكر في الحديث: قوم عليه قيمة عدل