مَن أعْتَقَ شِقْصًا له مِن عَبْدٍ، أوْ شِرْكًا -أوْ قالَ: نَصِيبًا- وكانَ له ما يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بقِيمَةِ العَدْلِ؛ فَهو عَتِيقٌ، وإلَّا فقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَقَ.

الدلالات الموضوعية:# شركة - الشركة في الرقيق# غصب وضمانات - ما يضمن# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
المصدر: عمدة القاري، صحيح البخاري
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: العيني، البخاري
الحكم:لم تصح هذه الزيادة عن الثقة أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، [أورده في صحيحه] وقال : قال : لا أدري قوله : عتق منه ما عتق ، قول من نافع ، أو في الحديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2491)، ومسلم (1501)، والنسائي في ((الكبرى)) (4926) بلفظه تامًا.أخرجه مسلم (1501) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

خلَقَ اللهُ سُبحانه وتعالَى النَّاسَ أحرارًا، وكَرِهَ أنْ يَسترِقَّ بَعضُهم بَعضًا، وقدْ جاء الإسلامُ ونِظامُ العُبوديَّةِ قائمٌ، فحَرَصتْ شَريعةُ الإسلامِ على العِتقِ، ويَسَّرتْ في أسبابِه.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن أراد أنْ يُعتِقَ شِقْصًا -أي: نَصيبًا- له في عبْدٍ، قَليلًا كان أو كثيرًا، ذكَرًا كان العبدُ أو أُنثى، وذلِك حِينما يكونُ العبدُ مُشترَكًا بيْنه وبيْن غَيرِه؛ فيَنْبغي عليه أنْ يُعتِقَ جَميعَ العبدِ إذا كانَ له مالٌ يَبلُغُ قِيمةَ العدْلِ، أي: قِيمةَ نَصيبِ شَريكِه بتَقييمٍ عادلٍ مِن غيرِ زِيادةٍ ولا نقْصٍ؛ فمَثَلًا إذا كانتْ قِيمةُ العبْدِ عِشرينَ، وكان العبدُ بيْن اثنينِ مُناصَفةً، وأعْتَقَ أحدُهما نَصيبَه؛ فإنَّه يَنْبغي عليه أنْ يُكمِّلَ عِتْقَ هذا العبدِ بأنْ يَدْفعَ لِشَريكِه عَشَرةً، ذلك إنْ كان له مالٌ يَستطيعُ الدَّفعَ منه، زائدٌ عَن قُوتِ يَومِه وقُوتِ مَن يَلْزَمُه نَفَقَتُه، ويَكْفي لضَروريَّاتِه، كالسَّكنِ والثَّوبِ ونحْوِها فإنْ لم يكُنْ له مالٌ؛ فقد حُرِّر منه ما حُرِّر، أي: تَكونُ حِصَّةُ المُعتِقِ فقطْ هي الَّتي حُرِّرت، ويكونُ العبدُ قدْ حُرِّر بَعضُه.

وفي الصَّحيحينِ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «فإنْ لَمْ يَكُنْ له مالٌ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه»، يعني: يُمَكَّنُ هذا المملوكُ مِنَ العَملِ حتَّى يَدفَعَ باقيَ قِيمتِه؛ لِيكونَ حُرًّا دونَ أنْ يُشدَّدَ عليه في الاكتسابِ إذا عَجَزَ.

الأصول والأحكام

صحيح البخاري (3/ 139) 2491 - حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شقصا له من عبد، أو شركا، أو قال: نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق "، قال: لا أدري قوله: عتق منه ما عتق، قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

صحيح مسلم (2/ 1139) 1 - (1501) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق

السنن الكبرى للنسائي (5/ 27) 4926 - أخبرني علي بن محمد بن علي، قال: حدثنا خلف بن تميم، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا في عبد فقد أعتق كله إن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقام في ماله قيمة عدل، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق

---

[صحيح مسلم] (2/ 1139 ) 1- (1501) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))

(1501)- وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح.

جميعا عن الليث بن سعد.

ح وحدثنا شيبان بن فروخ.

حدثنا جرير بن حازم.

ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل.

قالا: حدثنا حماد.

حدثنا أيوب.

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

حدثنا عبيد الله.

ح وحدثنا محمد ابن المثنى.

حدثنا عبد الوهاب.

قال: سمعت يحيى بن سعيد.

ح وحدثني إسحاق بن منصور.

أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج.

أخبرني إسماعيل بن أمية.

ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي.

حدثنا ابن وهب.

أخبرني أسامة.

ح وحدثنا محمد بن رافع.

حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب.

كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر .

بمعنى حديث مالك عن نافع

صحيح البخاري (3/ 139) :

2491 - حدثنا عمران بن ميسرة : حدثنا عبد الوارث : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من عبد، أو شركا، أو قال: نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق قال: لا أدري قوله: عتق منه ما عتق، قول من نافع، أو في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أحاديث ذات صلة