انْتَشَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَرْقًا مِن قِدْرٍ، فأكَلَ ثُمَّ صَلَّى، ولَمْ يَتَوَضَّأْ.
أخرجه البخاري (5405)، ومسلم (354)
أنَّهُ رَأَى رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَحْتَزُّ مِن كَتِفِ شَاةٍ في يَدِهِ، فَدُعِيَ إلى الصَّلَاةِ، فألْقَاهَا والسِّكِّينَ الَّتي كانَ يَحْتَزُّ بهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأْ.
الراوي : عمرو بن أمية المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5462 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (355)، والترمذي (1836)، وأحمد (17249) بنحوه.
مِن حِكمةِ اللهِ تعالَى أنْ نَسَخ بَعضَ الأحكامِ مِن تَحليلٍ إلى تَحريمٍ، أو العكسِ، ومِن الحِكَمِ في ذلك: تَيسيرُ أُمورِ الدِّينِ على النَّاسِ، ومِن ذلك: التَّيسيرُ في أمْرِ الوُضوءِ بعْدَ أكْلِ الطَّعامِ الذي أُنضِجَ على النَّارِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عمرُو بنُ أُميَّة رضِي اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَقْطَعُ مِن كَتِفِ شاةٍ ويَأكُلُ منها، فلمَّا دُعِيَ إلى الصَّلاةِ تَركَ اللَّحمَ والسِّكِّين الَّتي كانتْ في يدِه، وقامَ إلى الصَّلاةِ، فصَلَّى دُونَ أنْ يَتوضَّأَ؛ وذلك أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان قد أمَر بالوُضوءِ ممَّا مسَّتِ النَّارِ، كما في صحيحِ مُسلمٍ: عن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: «توضَؤَّوا ممَّا مَسَّت النَّارُ»، ثمَّ نُسِخَ هذا الحُكمُ ولم يَعُدْ بعد ذلك ناقضًا للوُضوءِ، وقيل: المرادُ بالوُضوءِ ممَّا مَسَّتِ النَّارُ هو غَسْلُ الفَمِ والكفَّين.
وفي الحَديثِ: عدمُ الوضوءِ مِن لحْمِ الشاةِ.
[صحيح البخاري] (7/ 73) 5405- وعن أيوب وعاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل، ثم صلى ولم يتوضأ))
[صحيح مسلم] (1/ 273 ) (((354)- وحدثنا زهير بن حرب.
حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة.
أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس.
ح وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس.
ح وحدثني محمد بن علي عن أبيه، عن ابن عباس ؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا (أو لحما) ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء(())