مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ ما زِلْنَا نَنْبِذُ فيه حتَّى صَارَ شَنًّا.

الدلالات الموضوعية:# طهارة - جلود الميتة# طهارة - إزالة النجاسات# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# طهارة - دباغ جلود الميتة# أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: سودة بنت زمعة أم المؤمنين
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

من أفراد البخاري على مسلم

الشرح والتوضيح

جاء الشَّرعُ الحكيمُ بالتَّيسيرِ على النَّاسِ والتَّوسعةِ عليهم، وخاصَّةً في الطَّعامِ والشَّرابِ؛ فأحَلَّ اللهُ سُبحانَه لهم الطَّيِّباتِ، وحرَّم عليهم الخَبائثَ.

وفي هذا الحديثِ تَقولُ أُمُّ المُؤمِنينَ سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ رضِيَ اللهُ عنها: «ماتتْ لنا شاةٌ، فَدبَغْنا مَسْكَها»، وهو جِلْدُها المسلوخُ، والدِّباغُ هو تَطهيرُ وتَنظيفُ الجِلدِ بالمِلحِ أو أيِّ مادةٍ أُخرى، ثمَّ تَجفيفُه حتى لا يَنتَنَ، ثمَّ أخبرت أنَّهم استخدَموا هذا الجِلْدَ وجَعَلوه قِربةً ووِعاءً يَنقعونَ فيه التَّمرَ وغيرَه، حتَّى أصبحَ قِربةً قَديمةً بَاليةً.

والنَّبيذُ: يقَعُ اسْمُه على الشَّرابِ المباحِ غَيرِ المُسكِرِ، كالذي يُنقَعُ ويُنبذُ ليلًا ويُشرَبُ في الصَّباحِ، أو يُنبَذُ في الصَّباحِ ويُشرَبُ باللَّيلِ، ولا يَبعُدُ العهْدُ بانتباذِه.

وفي هذا دَلالةٌ على أنَّه يُشرَعُ الانتفاعُ بجِلدِ الميتةِ بعْدَ الدَّبغِ إذا كانت مَأكولةَ اللَّحمِ، وقيل: يَشمَلُ جميعَ الحيواناتِ عدا الكلْبَ والخِنزيرَ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (8/ 139) :

‌6686 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا.

أحاديث ذات صلة