عنِ ابنِ عبَّاسٍ: فهذه وهذه سواءٌ؛ الإبهامُ والخنصرُ.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - دية الأصابع# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عكرمة مولى ابن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح موقوفا

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4848) واللفظ له

الشرح والتوضيح

هذِه وهذِه سَواءٌ.

يَعْنِي الخِنْصَرَ والإِبْهامَ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6895 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد البخاري على مسلم شَرَعَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى القِصاصَ في النَّفْسِ وفي ما دُونَها؛ فمْن قتَلَ نفْسًا قُتِلَ بها، ومَنِ اعتَدى على ما دونَ نفْسٍ عُوقِبَ بمِثلِ ما اعتَدَى به، كما شرَعَ الدِّيَةَ؛ لِما فيها مِن مَصالِحَ، فبِها تُحقَنُ الدِّماءُ، وتَقِلُّ الخِلافاتُ والنِّزاعاتُ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ دِيةَ الأصابِعِ مُتساويةٌ، فقال: «هذِه وهذِه سَواءٌ»، فإنْ قَطَع أحدُهم بالجِنايةِ على غيْرِه إصبَعًا أو أكثرَ مِن اليَدِ، أيًّا كانت هذه الإصبَعُ، فَدِيَةُ كُلِّ أُصبَعٍ مُساويةٌ للآخَرِ، سواءٌ كان المقطوعُ إصبعَ الخِنْصرِ، أو إصبعَ الإِبهامِ، وهذا يَشمَلُ أصابِعَ اليَدِ والقَدَمِ.

والدِّيةُ هي الضَّمانُ الماليُّ بسَببِ الجِنايةِ على النَّفْسِ أو بعْضِها، وتُدفَعُ للمَجنيِّ عليه أو لوَرَثتِه مِن بَعدِه، وبيَّنَت روايةُ الترمذيِّ أنَّ مِقدارَ الدِّيَةِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ لكُلِّ إصبَعٍ.

أحاديث ذات صلة