إذا قُسِمَتِ الأرضُ وحُدَّتْ، فلا شُفعةَ فيها.

الدلالات الموضوعية:# شركة - إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة# شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه# شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
المصدر: سنن أبي داود، صحيح أبي داود
الراوي: أبو هريرة
المحدث: أبو داود، الألباني
الحكم:صحيح، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3515)، والبيهقي (11903)

الشرح والتوضيح

جَعَلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الشُّفْعَةَ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فلا شُفْعَةَ.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2213 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود (3514)، وابن حبان (5184) واللفظ لهما، والترمذي (1370) باختلاف يسير.

حَرَصتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كلِّ ما يَحفَظُ للنَّاسِ مَصالِحَهم، ويُديمُ وُدَّهُم، وخاصَّةً فيما يَكونُ بيْن الشُّرَكاءِ، ولذا جُعِلَت الشُّفعةُ للشَّريكِ في نَصيبِ شَريكِه إذا أراد بَيعَه، وَفْقَ ضَوابطَ مُحدَّدةٍ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حكَمَ بالشُّفعةِ في كلِّ مالٍ بيْن الشُّركاءِ يَحتمِلُ القِسمةَ، كالعَقارِ والأرضِ ونحْوِهما، ولم يُقْسَمْ، والشُّفْعةُ: هي ضَمُّ نَصِيبٍ إلى نَصيبٍ آخَرَ، وصُورتُها: أنَّه إذا باعَ أحدُ الشُّرَكاءِ في دارٍ أو أرضٍ نَصيبَه لغيرِ الشُّركاءِ، فللشُّرَكاءِ أَخْذُ هذا النَّصيبِ بالثَّمَنِ نفْسِه الَّذي بَاعَه به، ويكونُ حَقُّ الشُّفعةِ في كلِّ مالٍ -أرضًا كان أو عَقَارًا- إذا لم يُقسَمْ، وتُبَيَّنْ حُدودُ نَصيبِ كلِّ شَرِيك فيه، فإذا وُضِعَتِ الحدودُ وظَهَر نَصيبُ كلِّ فرْدٍ مِن الشُّرَكاءِ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، أي: مُيِّزَتْ وبُيِّنت الطُّرقُ والشَّوارعُ لكلِّ نَصيبٍ؛ فلا يكونُ لأيٍّ مِن الشُّركاءِ حقُّ الشُّفعةِ، ويكونُ لأيِّ شَرِيكٍ منهم بَيْعُ نَصِيبِه لِمَن أراد حتَّى لغَيرِ الشُّرَكاءِ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 286) 3515- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعا، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قسمت الأرض وحدت، فلا شفعة فيها))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 104) 11903- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق أخبرنا أبو بكر بن أبى دارم حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق حدثنا الحسن بن الربيع ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا أبو أسامة: عبد الله بن أسامة حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبى سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبى هريرة أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها )).

لفظهما سواء.

---

[سنن أبي داود] (3/ 286) 3515- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعا، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قسمت الأرض وحدت، فلا شفعة فيها))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 104) 11903- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق أخبرنا أبو بكر بن أبى دارم حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق حدثنا الحسن بن الربيع ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا أبو أسامة: عبد الله بن أسامة حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبى سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبى هريرة أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها )).

لفظهما سواء.

أحاديث ذات صلة