لا يحلُّ دَمُ امرئٍ مسلِمٍ يشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللَّهِ ، إلَّا أَحدُ ثلاثةِ نفَرٍ : النَّفسُ بالنَّفسِ ، والثَّيِّبُ الزَّاني ، والتَّارِكُ لدينِهِ ، المُفارقُ للجَماعةِ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المرتد# ديات وقصاص - القود من القاتل# ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ...# حدود - حد الزنا# حدود - حد الرجم
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2534) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6878) بلفظ: "والمارق من الدين"، ومسلم (1676) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيِّبُ الزَّانِي، والمارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَماعَةِ.

الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6878 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1676) باختلاف يسير دَمُ المسلمِ على المسلمِ حَرامٌ؛ فلا يَحِلُّ إراقةُ دَمِ مُوحِّدٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رَسولُ اللهِ، إلَّا بِحقِّ اللهِ تعالَى، وقدْ ذكَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ ما يَحِلُّ به دمُ المسلمِ، وهي ثَلاثةُ أشياءَ؛ أوَّلُها «النَّفسُ بِالنَّفسِ»، فمَن قتَلَ نفْسًا بغيْرِ حَقٍّ شَرعيٍّ، فإنَّ القاتِلَ يُقتَلُ بها قِصاصًا، وثانيها: «الثَّيِّبُ الزَّانِي»، أي: المتزوِّجُ أو مَن سَبَق له الزَّواجُ وارْتَكَبَ فَاحشةَ الزِّنا وثبَتَت عليه بالبَيِّنةِ أو الإقرارِ، فإنَّهُ يُرجَمُ حتَّى الموتِ، وثالثُها: «الْمُفارِقُ لِدِينِه التَّاركُ لِلجماعةِ»، وهو المرتدُّ الَّذي تَركَ دِينَ الإسلامِ وارتدَّ عنه لغيْرِه مِنَ الأديانِ، ففارقَ جَماعةَ المسلمينَ؛ فإنَّه يَحِلُّ دَمُه بهذه الرِّدَّةِ، بعد استتابتِه ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن تاب وعاد إلى دينِه، وإلَّا قُتِل حدًّا.

وفي الحَديثِ: حُرمةُ قَتلِ المُسلِمِ، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، بغَيرِ حَقٍّ شَرعيٍّ.

وفيه: أنَّ القَتْلَ هو عقوبةُ الزَّاني المحصَنِ، والمُرتَدِّ.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 847) 2534- حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة))

[صحيح البخاري] (9/ 5) 6878- حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة))

[صحيح مسلم] (3/ 1302) 25- (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة))

أحاديث ذات صلة