قَامَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: وَالَّذِي لا إلَهَ غَيْرُهُ، لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسولُ اللهِ، إلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: التَّارِكُ الإسْلَامَ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، أَوِ الجَمَاعَةَ شَكَّ فيه أَحْمَدُ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بالنَّفْسِ.
[وفي رواية]: نَحْوَ حَديثِ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَذْكُرَا في الحَديثِ قَوْلَهُ: وَالَّذِي لا إلَهَ غَيْرَهُ.
أخرجه البخاري (6878) بلفظ: "والمارق من الدين التارك الجماعة"أخرجه البخاري (6878) باختلاف يسير
لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيِّبُ الزَّانِي، والمارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَماعَةِ.
الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6878 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1676) باختلاف يسير دَمُ المسلمِ على المسلمِ حَرامٌ؛ فلا يَحِلُّ إراقةُ دَمِ مُوحِّدٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رَسولُ اللهِ، إلَّا بِحقِّ اللهِ تعالَى، وقدْ ذكَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ ما يَحِلُّ به دمُ المسلمِ، وهي ثَلاثةُ أشياءَ؛ أوَّلُها «النَّفسُ بِالنَّفسِ»، فمَن قتَلَ نفْسًا بغيْرِ حَقٍّ شَرعيٍّ، فإنَّ القاتِلَ يُقتَلُ بها قِصاصًا، وثانيها: «الثَّيِّبُ الزَّانِي»، أي: المتزوِّجُ أو مَن سَبَق له الزَّواجُ وارْتَكَبَ فَاحشةَ الزِّنا وثبَتَت عليه بالبَيِّنةِ أو الإقرارِ، فإنَّهُ يُرجَمُ حتَّى الموتِ، وثالثُها: «الْمُفارِقُ لِدِينِه التَّاركُ لِلجماعةِ»، وهو المرتدُّ الَّذي تَركَ دِينَ الإسلامِ وارتدَّ عنه لغيْرِه مِنَ الأديانِ، ففارقَ جَماعةَ المسلمينَ؛ فإنَّه يَحِلُّ دَمُه بهذه الرِّدَّةِ، بعد استتابتِه ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن تاب وعاد إلى دينِه، وإلَّا قُتِل حدًّا.
وفي الحَديثِ: حُرمةُ قَتلِ المُسلِمِ، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، بغَيرِ حَقٍّ شَرعيٍّ.
وفيه: أنَّ القَتْلَ هو عقوبةُ الزَّاني المحصَنِ، والمُرتَدِّ.
[صحيح البخاري] (9/ 5) 6878- حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة)).
صحيح مسلم (5/ 106) :
26 - (1676) حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى ، (واللفظ لأحمد)، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر؛ التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة (شك فيه أحمد)، والثيب الزاني، والنفس بالنفس .
صحيح مسلم (5/ 106) :
26 - (1676) قال الأعمش : فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود ، عن عائشة بمثله .
صحيح مسلم (5/ 106) :
26 - (1676) وحدثني حجاج بن الشاعر، والقاسم بن زكرياء ، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن الأعمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان، ولم يذكرا في الحديث قوله: والذي لا إله غيره .
[صحيح البخاري] (9/ 5) 6878- حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة)).
صحيح مسلم (5/ 106) :
25 - (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة .
صحيح مسلم (5/ 106) :
25 - (1676) حدثنا ابن نمير ، حدثنا أبي .
(ح) وحدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان .
(ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم ، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس ، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله .