إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ، وإنْ نَكَلَ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ، وجاز طلاقُه
أخرجه ابن ماجه (2038)، والدارقطني (4/166)غير متوفر: التخريج
[سنن ابن ماجه] (1/ 657 ) 2038- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن زهير، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه)).
سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 166) 22- حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عمرو بن أبي سلمة نا زهير بن محمد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.
---
[سنن ابن ماجه] (1/ 657 ) 2038- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن زهير، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه)).
سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 166) 22- حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عمرو بن أبي سلمة نا زهير بن محمد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.