مَن كان له شَريكٌ في عَبدٍ أو أَمَةٍ، فأعتَقَ نَصيبَه، فإنَّ عليه عِتقَ ما بَقِيَ في العَبدِ والأَمَةِ من حِصَصِ شُرَكائِه، يُقامُ قيمةَ عَدْلٍ، ويُؤدِّي إلى شُرَكائِهِ قيمةَ حِصَصِهم، ويُعتَقُ العَبدُ والأَمةُ إنْ كان في مالِ المُعتِقِ قيمةُ حِصَصِ شُرَكائِهِ.

الدلالات الموضوعية:# شركة - الشركة في الرقيق# غصب وضمانات - ما يضمن# عتق وولاء - فضل العتق# غصب وضمانات - ضمان القيمي بمثله# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
المصدر: تخريج سنن الدارقطني
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: صحيح، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2525) بلفظ مقارب، ومسلم (1501) مختصراً بلفظ مقارب

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 145) 2525- حدثنا أحمد بن مقدام: حدثنا الفضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه ((كان يفتي في العبد أو الأمة، يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق)).

يخبر ذلك ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وجويرية، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا.

[صحيح مسلم] (2/ 1139 ) ((1- (‌1501) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق)).

[صحيح مسلم] (2/ 1139 ) (((‌1501)- وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح.

جميعا عن الليث بن سعد.

ح وحدثنا شيبان بن فروخ.

حدثنا جرير بن حازم.

ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل.

قالا: حدثنا حماد.

حدثنا أيوب.

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

حدثنا عبيد الله.

ح وحدثنا محمد ابن المثنى.

حدثنا عبد الوهاب.

قال: سمعت يحيى بن سعيد.

ح وحدثني إسحاق بن منصور.

أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج.

أخبرني إسماعيل بن أمية.

ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي.

حدثنا ابن وهب.

أخبرني أسامة.

ح وحدثنا محمد بن رافع.

حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب.

كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر .

بمعنى حديث مالك عن نافع)).

أحاديث ذات صلة