لا تَبْتاعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وتَذْهَبَ عنْه الآفَةُ.
قالَ: يَبْدُوَ صَلاحُهُ: حُمْرَتُهُ وصُفْرَتُهُ.
[وفي رواية]:حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، لَمْ يَذْكُرْ ما بَعْدَهُ.
أخرجه البخاري (2183)، ومسلم (1534).أخرجه البخاري (2183) باختلاف يسير
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، ولَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ.
قالَ سَالِمٌ: وأَخْبَرَنِي عبدُ اللَّهِ، عن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ بَعْدَ ذلكَ في بَيْعِ العَرِيَّةِ بالرُّطَبِ، أوْ بالتَّمْرِ، ولَمْ يُرَخِّصْ في غيرِهِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2183 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1539) باختلاف يسير مَنْعُ الغِشِّ في البُيوعِ، وقَطْعُ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن البائعِ والمُشتَرِي؛ مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ؛ ولذلك نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَعضِ البُيُوعِ التي تُؤدِّي إلى وُقوعِ الغِشِّ والخِدَاعِ، ويَترتَّبُ عليها الخُصومةُ بيْن البائعِ والمُشتَرِي.
وفي هذا الحديثِ نَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثِّمارِ الَّتي على الشَّجرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ مُنفرِدةً وحْدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حتَّى تَنضَجَ، ويَظهَرَ صَلاحُها، بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ؛ بأنْ يَتلوَّنَ ويَلِينَ أو نحْوِ ذلك؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها؛ فإنَّه حينئذٍ يَأمَنُ مِن العاهةِ التي هي الآفةُ التي قدْ تُذهِبُ بالثَّمَرِ أو تُقلِّلُه.
والفائدةُ مِنَ النَّهْيِ عن هذا البَيْعِ تَعُودُ على البائعِ والمُشترِي معًا؛ فأمَّا البائعُ فلِأَنَّ ثَمَنَ الثَّمَرةِ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ قَلِيلٌ، فإذا تَرَكَها حتى يَظْهَرَ صَلاحُها زاد ثَمنُها، وفي تَعجُّلِه القليلَ نَوْعُ تَضيِيعٍ للمالِ، وكذا قدْ يَتلَفُ الثَّمَرُ قبْلَ أنْ يَنضَجَ، فيكونُ أكَلَ مالَ أخيه المسلمِ بغيرِ حقٍّ.
وأمَّا المُشترِي فإنَّه إذا اشترَى الثَّمَرَ قبْلَ نُضْجِه فإنَّه قد يَفقِدُ مالَه إذا لم يَخرُجِ الثَّمَرَ على النَّحْوِ المَطلوبِ، فيكونُ قد خاطَرَ بمالِه.
بالإضافةِ إلى فائدةٍ أُخرى تَعودُ على الطَّرَفينِ، حيث إنَّ النَّهيَ عن هذا البَيْعِ يَقْطَعُ التَّشاحُنَ والإثمَ الَّذي قد يَقَعُ بيْنهما عندَ فَسادِ الثَّمَرةِ.
ونَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيضًا عن بَيْعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، والمقصودُ: بَيعُ الثَّمَرِ في رُؤوسِ النَّخْلِ قبْل جَنْيِه خَرْصًا -أي تقديرًا- بالتَّمْرِ على الأرض، وهو المعروفُ ببَيْع المُزَابَنةِ.
وقدْ أخبَرَ زَيدُ بنُ ثابتٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ رخَّصَ بعْدَ ذلك في صُورةٍ واحدةٍ من هذا البَيْعِ؛ وهي بَيْعُ العَرِيَّةِ بالرُّطَبِ، أوْ بالتَّمْرِ، ولَمْ يُرَخِّصْ في غَيرِهِ.
وصُورتُها: أنَّ مَن لا نَخْلَ له مِن ذَوي الحاجةِ يُدْرِكُ الرُّطَبَ ولا نَقْدَ بِيَدِه يَشتري به الرُّطَبَ لِعيالِه، ولا نَخْلَ له يُطعِمُهم منه، ويكونُ قدْ فَضَلَ له مِن قُوتِه تَمْرٌ، فيَجيءُ إلى صاحِبِ النَّخْلِ فيَقولُ له: بِعْنِي ثَمَرَ نَخلةٍ أوْ نَخلَتينِ بِخرْصِها مِنَ التَّمْرِ، فيُعْطِيهِ ذلك الفاضِلَ مِنَ التَّمْرِ بثَمَرِ تلك النَّخَلاتِ؛ ليُصِيب مِنْ رُطَبِها مع النَّاسِ، فرَخَّصَ فيه إذا كان دُونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ، كما في الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه، والوَسْقُ: وِعاءٌ مُعيَّنٌ يَسَعُ سِتِّينَ صاعًا.
[صحيح البخاري] (3/ 75) 2183- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر)).
صحيح مسلم (5/ 11) :
51 - (1534) حدثني زهير بن حرب ، حدثنا جرير ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة.
قال: يبدو صلاحه؛ حمرته وصفرته .
صحيح مسلم (5/ 11) :
51 - (1534) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن أبي عمر قالا: حدثنا عبد الوهاب ، عن يحيى بهذا الإسناد: حتى يبدو صلاحه، لم يذكر ما بعده .
صحيح مسلم (5/ 11) :
51 - (1534) حدثنا ابن رافع ، حدثنا ابن أبي فديك ، أخبرنا الضحاك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب .
صحيح مسلم (5/ 11) :
51 - (1534) حدثنا ابن رافع ، حدثنا ابن أبي فديك ، أخبرنا الضحاك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب .
[صحيح البخاري] (3/ 75) 2183- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر)).
صحيح مسلم (5/ 12) :
52 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر ، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر )، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه .
صحيح مسلم (5/ 12) :
52 - (1534) وحدثنيه زهير بن حرب ، حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان .
(ح) وحدثنا ابن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد، وزاد في حديث شعبة، فقيل لابن عمر : ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته .
[صحيح البخاري] (3/ 75) 2183- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر)).
صحيح مسلم (5/ 12) :
57 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري .
(ح) وحدثنا ابن نمير، وزهير بن حرب (واللفظ لهما)، قالا: حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر .،