أَرَادَ عُثْمَانُ بنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، ولو أَجَازَ له ذلكَ لَاخْتَصَيْنَا.
أخرجه البخاري (5073)، ومسلم (1402).
رَدَّ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى عُثْمَانَ بنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، ولو أذِنَ له لَاخْتَصَيْنَا.
الراوي : سعد بن أبي وقاص المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5073 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] راعَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حاجاتِ النَّفسِ الإنسانيَّةَ بما يَتوافَقُ مع طَلبِ الآخرةِ مِن غيْرِ إجْحافٍ ولا إفراطٍ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ سَعدُ بنُ أبي وَقاصٍّ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَأذَنْ لِعُثمانَ بنِ مَظْعونٍ رضِيَ اللهُ عنه في التَّبتُّلِ، والمُراد بالتَّبَتُّلِ: الانقطاعُ عن النِّكاحِ واعتزالُ النِّساءِ، وما يَتبَعُه مِنَ المَلاذِّ إلى العِبادةِ؛ لأنَّ تَرْكَ مَلاذِّ الحَياةِ والانقِطاعَ للعِبادةِ مِنَ الغُلُوِّ في الدِّينِ والرَّهبانيَّةِ المَذمومةِ.
ويَذكُرُ سَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه لو أَذِنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لابنِ مَظْعونٍ رَضِيَ اللهُ عنه في تَركِ النِّكاحِ «لاخْتَصَيْنا»، والخِصاءُ: هو الشَّقُّ على الأُنْثَيَيْـنِ وانتِزاعُهما.
وقولُ سَعدٍ رضِيَ اللهُ عنه: «اخْتَصَيْنا»؛ لإرادةِ المُبالَغةِ، أي: لَبالَغْنا في التَّبتُّلِ حتَّى يُفضِيَ بِنا الأمرُ إلى الاخْتِصاءِ، ولم يُرِدْ به حَقيقةَ الاختِصاءِ؛ لأنَّه حَرامٌ، وقيل: بلْ هو على ظاهرهِ، وكان ذلك قبْل النَّهيِ عن الاختِصاءِ.
[صحيح البخاري] (7/ 4) 5073- حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا إبراهيم بن سعد: أخبرنا ابن شهاب، سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ((رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا)).
[صحيح مسلم] (2/ 1020 ) ((6- (1402) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبد الله بن المبارك.
ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء (واللفظ له).
أخبرنا ابن المبارك عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص ، قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل.
ولو أذن له، لاختصينا))