عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# ديات وقصاص - دية العين# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: المحلى
الراوي: عبدالعزيز بن عمر
المحدث: ابن حزم، لا يصح
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (17419) بلفظه.

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت) (10/ 418)

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفى عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 329) 17419 - عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن الخطاب قال: في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق

أحاديث ذات صلة