عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ
أخرجه عبد الرزاق (17419) بلفظه.
المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت) (10/ 418)
وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفى عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 329) 17419 - عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن الخطاب قال: في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق