اسْتَفْتَى عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيَنامُ أحَدُنا وهو جُنُبٌ؟ قالَ: نَعَمْ إذا تَوَضَّأَ.

الدلالات الموضوعية:# غسل - أمر الجنب بالوضوء إن لم يغتسل# طهارة - البقاء على جنابة# طهارة - أحكام الجنب وآدابه# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# وضوء - وضوء الجنب للنوم والأكل والشرب
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (289)، ومسلم (306).

الشرح والتوضيح

ذَكَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَوَضَّأْ واغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 290 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (290)، ومسلم (306).

الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ والشَّفقةِ بالنَّاسِ واليُسرِ عليهم، ومِن مَظاهرِ ذلك: أنَّ التطهُّرَ مِن الحَدثِ الأكبَرِ بعْدَ الجَنابةِ صِفةٌ حُكميَّةٌ لمباشرةِ العِبادةِ، ولا تَمنَعُ الجنابةُ مِن مُباشرةِ سائرِ شُؤونِ الحياةِ.وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّ عُمرَ سَأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ للمَرءِ أنْ ينامَ وهو على غيرِ طَهارةٍ لكَونِه جُنبًا؟ وتُطلَقُ الجنابةُ على كلِّ مَن أنزلَ المنيَّ أو جامَعَ زَوجتَه، وسُمِّيت بذلك؛ لاجتِنابِ صاحبِها الصَّلاةَ والعباداتِ حتَّى يَتطهَّرَ منها، فأَخبَره النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا أراد النَّومَ وهو على جَنابةٍ؛ فالأَولى له الوُضوءُ، وأن يَغسِلَ ذَكَرَه، ولا يَلزَمُه الغُسلُ الكاملُ.

وفي روايةِ مُسلمٍ: «نعَمْ، لِيتوضَّأْ ثمَّ لِيَنَمْ، حتَّى يَغتسِلَ إذا شاء»، فيَكونُ غسلُه على المشيئةِ، ويَلزَمُ إذا أراد مباشرةَ العِبادةِ، خاصَّةً إذا حضَرَتْه الصَّلاةُ وقبْلَ خُروجِ وقتِها.وفي الحديثِ: السُّؤالُ عن المُهمَّاتِ، وعدَمُ الحَياءِ من ذلك.وفيه: أنَّ الجَنابةَ صِفةٌ حُكْميَّةٌ، وليستْ حقيقيَّةً.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (1/ 65) 289- حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله ، قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نعم إذا توضأ))

[صحيح مسلم] (1/ 248) 23- (306) وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، وزهير بن حرب قالا: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد، عن عبيد الله، ح، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير،- واللفظ لهما- قال ابن نمير: حدثنا أبي، وقال: أبو بكر، حدثنا أبو أسامة، قالا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، أن عمر، قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نعم إذا توضأ))

أحاديث ذات صلة