أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيْشٍ كانت تُستحاضُ ، فقالَ لَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ دمَ الحيضِ دمٌ أسوَدُ يُعرَفُ فإذا كانَ ذلِكَ فأمسِكي عنِ الصَّلاةِ ، فإذا كانَ الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي

الدلالات الموضوعية:# صلاة - صلاة المستحاضة# حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب# صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة# صلاة - شروط الصلاة# حيض - المستحاضة
المصدر: سبل السلام
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الصنعاني
الحكم:[فيه]عدي بن ثابت عن أبيه عن جده وجده لا يعرف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (304)، والنسائي (216)، وابن حبان (1348)، والحاكم (618)، والبيهقي (1572) جميع بلفظه.

الشرح والتوضيح

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ أبِي حُبَيْشٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُرُ أفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَا، إنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وليسَ بحَيْضٍ، فَإِذَا أقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذَا أدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي - قالَ: وقالَ أبِي: - ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حتَّى يَجِيءَ ذلكَ الوَقْتُ.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 228 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (228)، ومسلم (333) كانَتْ نِساءُ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهنَّ مع عِظَمِ حيائِهنَّ يَسأَلْنَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يَختصِصْنَ به ويَحدُثُ لهنَّ مِن مَسائِلَ تَتعلَّقُ بالطَّهارةِ؛ مِن الحَيضِ والاستحاضةِ.

وفي هذا الحديثِ تَروي عائشةُ أمُّ المؤمنينَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ فاطِمةَ بنتَ أبي حُبَيْشٍ رَضيَ اللهُ عنها جاءتْ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالتْ: إنِّي امرأةٌ أُسْتَحاضُ فلا أطْهُرُ، أي: لا يَنقطِعُ عنِّي الدَّمُ، والاسْتِحاضةُ: دَمٌ فاسِدٌ يَخْرُجُ زِيادةً مِنَ المرأةِ بعْدَ انْتِهاءِ فَتْرةِ حَيضِها الطَّبيعيَّةِ، ثمَّ سأَلَتْ: هل يكونُ ذلك الدَّمُ في حُكمِ الحيضِ، فأتْرُكَ الصَّلاةَ إلى انقطاعِه؟ فبيَّنَ لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ ذلك الدَّمَ دمُ استحاضةٍ، وهو دمٌ مَرَضيٌّ يَنشَأُ عن انقطاعِ عِرقٍ في الرَّحِمِ يُسمَّى العاذِلَ، وليس ذلك الدَّمُ حَيضًا شَرعيًّا، ولا تَجري عليه أحكامُ الحيضِ الشَّرعيَّةُ، فإذا جاء وَقتُ الحيضِ والعادةِ الشَّهريَّةِ، وهو الوقتُ الذي كانت تَحيضُ فيه عادةً قبْلَ أنْ تُصابَ بالاستحاضةِ، فعليها أنْ تَترُكَ الصَّلاةَ عندَ حُلولِ ذلك الوقتِ مِن أوَّلِ الشَّهرِ أو وَسطِه أو آخِرِه، فإذا ذهَبَ قدْرُها فعليها أنْ تَغسِلَ أثَرَ الدَّمِ وتُصلِّيَ، والمرادُ أنْ تَظَلَّ تاركةً للصَّلاةِ والصَّومِ وغيرِهما مِن مَمنوعاتِ الحيضِ مُدَّةَ حَيضِها على عادتِها الشَّهريَّةِ قبْلَ إصابتِها بالاستحاضةِ، فإذا انتهَى مِقدارُ تلك المدَّةِ، وانقَضَتْ عِدَّةُ أيَّامِها، فتكونُ قد طَهُرَت مِن الحَيضِ، فتَغسِلُ مَوضعَ الدَّمِ تَنظيفًا له، ثمَّ تَغتسِلُ اغتسالًا كاملًا لرَفْعِ الحَدَثِ.وحَكَى هِشامٌ، عن أبيه عُروةَ بنِ الزُّبيرِ: ثمَّ تَتوضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ خلالَ فَترةِ الاستحاضةِ حتَّى يَأتيَ وقتُ التي بعدَها.وفي الحديثِ: ما كان الصَّحابةُ عليه مِن الرُّجوعِ فيما يَحدُثُ لهم مِن الأمورِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والسُّؤالِ عن الأحكامِ والجوابِ عنها.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 82) :

304 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد يعني بن عمرو، حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضئي وصلي قال أبو داود: قال ابن المثنى، وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا، فقال: عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة قال أبو داود: وروي عن العلاء بن المسيب، وشعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر قال: العلاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقفه شعبة على أبي جعفر توضأ لكل صلاة

سنن النسائي (1/ 123) :

216 - قال أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه أخبرنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال: حدثنا محمد بن عمرو ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ‌دم ‌الحيض ‌دم ‌أسود ‌يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي، وصلي.

قال أبو عبد الرحمن : قد روى هذا الحديث غير واحد، لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي والله تعالى أعلم.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (4/ 180) :

1348- أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان وعمر بن محمد قالا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن عمرو عن بن شهاب عن عروة

عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن ‌دم ‌الحيض ‌دم ‌أسود ‌يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي"

المستدرك على الصحيحين (1/ 281) :

618 - أخبرناه أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، ثنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبي عدي، ثنا محمد بن عمرو، حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه ‌دم ‌أسود ‌يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق

السنن الكبير للبيهقي (2/ 445 ت التركي) :

1572 - وأخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدى، عن محمد يعنى ابن عمرو، حدثنى ابن شهاب، عن عروة بن الزبير ، عن فاطمة بنت أبى حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيضة فإنه ‌دم ‌أسود ‌يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئى وصلى، فإنما هو عرق".

أحاديث ذات صلة