قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وَهُم يُسلِّفونَ في التَّمرِ ، السَّنتَينِ والثَّلاثَ ، فقالَ : مَن أسلَفَ في تمرٍ ، فلْيسَلِّفْ في كَيلٍ مَعلومٍ ، ووَزنٍ مَعلومٍ ، إلى أجلٍ مَعلومٍ
أخرجه ابن ماجه (2280) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604) باختلاف يسير
قَدِمَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَدِينَةَ والنَّاسُ يُسْلِفُونَ في الثَّمَرِ العَامَ والعَامَيْنِ -أوْ قالَ: عَامَيْنِ أوْ ثَلَاثَةً، شَكَّ إسْمَاعِيلُ- فَقالَ: مَن سَلَّفَ في تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2239 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (2239) واللفظ له، ومسلم (1604) السَّلَفُ أوِ السَّلمُ هو أنْ يَبيعَ الرَّجلُ سِلعةً غيرَ مَوجودةٍ ويَصِفَها بما يُميِّزُها، ويُحدِّدَ أجَلًا لِقبْضِ هذه السِّلعةِ.
وفي هذا الحديثِ يُخْبرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه لَمَّا هاجَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى المدينةِ، وجَدَ الأنصارَ يَتَعامَلون بالسَّلَفِ -ويُسمَّى أيضًا سَلَمًا؛ لأنَّه يُشترَطُ فيه تَسليمُ رَأسِ المالِ في مَجلِسِ العقْدِ-؛ فكانوا يَبِيعون الثَّمَرَ مُؤجَّلًا إلى عامٍ أو عامينِ أو ثَلاثةِ أعوامٍ، بثَمَنٍ مُعجَّلٍ مَقبوضٍ حالًّا في مَجلسِ العقدِ، فأقَرَّهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على بَيعِ السَّلَمِ، ولكنْ ضبَطَه بشُروطٍ مُعيَّنةٍ؛ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن سلَّفَ في تَمْرٍ، فاشْتَرى شَيئًا مِن تَمْرٍ أو بُرٍّ أو شَعيرٍ مَثلًا، مُؤجَّلًا إلى عامٍ أو عامينٍ، بثَمنٍ حاضرٍ مَقبوضٍ في مَجلسِ العقْدِ؛ فلْيكُنِ الشَّيءُ الَّذي اشتَراه شَيئًا مُعيَّنًا، مَعلومَ المِقدارِ، مَحدودَ الكميَّة كَيلًا ووَزْنًا، مَضبوطًا بأجَلٍ مَعلومٍ، ومُدَّةٍ مُعيَّنةٍ مَعروفةٍ؛ كسَنةٍ أو سنَتينِ مَثلًا، لا بأجَلٍ مَجهولِ المدَّةِ غيرِ مُحدَّدِ الزَّمنِ؛ خَشيةً على النَّاسِ مِن الغَرَرِ والجَهالاتِ التي تَقَعُ في مِثلِ هذا البَيعِ، وحَدًّا للنِّزاعاتِ والمُخاصَماتِ.
[سنن ابن ماجه] (2/ 765 ) 2280- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس ، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر، السنتين والثلاث، فقال: ((من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)).
[صحيح البخاري] (3/ 85) 2240- حدثنا صدقة: أخبرنا ابن عيينة: أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)).
حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح ، وقال: فليسلف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم.
[صحيح مسلم] (3/ 1226 ) ((127- (1604) حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد (واللفظ ليحيى) (قال عمرو: حدثنا.
وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة) عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس .
قال
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين.
فقال (من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم))).
128- (1604) حدثنا شيبان بن فروخ.
حدثنا عبد الوارث عن ابن أبي نجيح.
حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال، عن ابن عباس .
قال
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون.
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم).
(1604)- حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم.
جميعا عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح ، بهذا الإسناد، مثل حديث عبد الوارث.
ولم يذكر.
إلى أجل معلوم.
2 م- (1604) حدثنا أبو كريب وابن أبو عمر.
قالا: حدثنا وكيع.
ح وحدثنا محمد بن بشار.
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
كلاهما عن سفيان، عن ابن أبي نجيح ، بإسنادهم.
مثل حديث ابن عيينة.
يذكر فيه.
إلى أجل معلوم.