أنَّ أَبَا لُبَابَةَ، كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ له بَابًا في دَارِهِ، يَسْتَقْرِبُ به إلى المَسْجِدِ، فَوَجَدَ الغِلْمَةُ جِلْدَ جَانٍّ، فَقالَ عبدُ اللهِ: التَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ، فَقالَ أَبُو لُبَابَةَ: لا تَقْتُلُوهُ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن قَتْلِ الجِنَّانِ الَّتي في البُيُوتِ.

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: أبو لبابة بن عبد المنذر
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (5546) ، والطبراني (5/ 32) (4506) ، وابن أبي خيثمة في ((التاريخ الكبير)) (762) ، والدولابي في ((الكنى)) (303) جميعا بمعناه .

الشرح والتوضيح

عن ابن أبي مليكة، أنَّ ابْنَ عُمَرَ كانَ يَقْتُلُ الحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى، قَالَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هَدَمَ حَائِطًا له، فَوَجَدَ فيه سِلْخَ حَيَّةٍ، فَقَالَ: انْظُرُوا أيْنَ هو؟ فَنَظَرُوا، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ.

فَكُنْتُ أقْتُلُهَا لذلكَ، فَلَقِيتُ أبَا لُبَابَةَ، فأخْبَرَنِي أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ: لا تَقْتُلُوا الجِنَّانَ، إلَّا كُلَّ أبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ؛ فإنَّه يُسْقِطُ الوَلَدَ، ويُذْهِبُ البَصَرَ، فَاقْتُلُوهُ.

الراوي : عبدالله بن عمر وأبو لبابة بن المنذر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3310 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد البخاري على مسلم كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَأمُرُ بقَتْلِ ما يُؤذِي مِن الحيَّاتِ والحيواناتِ والطُّيورِ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عن نفْسِه أنَّه كان يَقتُلُ الحَيَّاتِ مُطلَقًا؛ لأنَّه كان مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يَهدِمُ حائطًا له، فوَجَد فيه سِلْخَ حَيَّةٍ، أي: جِلدَ حَيَّةٍ، فأَمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالبَحثِ عنها وقتْلِها، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يَقتُلُهُنَّ امتِثالًا لهذا الأمرِ منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ إنَّه نَهَى عن ذلِك مُبيِّنًا سَببَ نَهيه، وهو أنَّه لَقِيَ أبا لُبَابَةَ رَضيَ اللهُ عنه، فأَخبَره أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «لا تَقتُلوا الجِنَّانَ» وهي الحَيَّاتُ الصَّغيرةُ أو البَيْضاءُ التي تَسكُنُ البُيوتَ، وتُسَمَّى العَوامِرَ، وهي ما يَعمُرُ البُيوتَ مِنَ الجِنِّ، فيَتمَثَّلُ في صُوَرِ الحَيَّاتِ وفي غَيرِها.

ثمَّ استَثْنى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن عدَمِ القتْلِ الأبتَرَ، وهو مَقطوعُ الذَّنَبِ أو قَصيرُ الذَّيلِ، «ذِي طُفْيَتَيْنِ» وهو الحَيَّةُ التي على ظَهْرِها خَطَّانِ؛ وقيل: طُولُها قدْرُ شِبرٍ أو أكثَرُ قَليلًا؛ «فإنَّه يُسْقِطُ الوَلَدَ» مِن بَطْنِ أُمِّه إذا رَأَتْه؛ لأنَّها تَخافُ منه وتَفزَعُ، فتُسقِطُ حَمْلَها، «ويُذهِبُ البَصَرَ» أي: يُسبِّبُ العَمَى، ولذلك أَمَر صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقَتْلِه.

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (4/ 1753 ت عبد الباقي) :

131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح.

أخبرنا الليث.

ح وحدثنا قتيبة بن سعيد (واللفظ له) حدثنا ليث عن نافع؛ أن أبا لبابة كلم ابن عمر لفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد.

فوجد الغلمة جلد جان.

فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه.

فقال أبو لبابة : لا تقتلوه.

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌قتل ‌الجنان التي في البيوت.

مسند أحمد (24/ 313 ط الرسالة) :

15546 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله - يعني ‌ابن ‌عمر -، قال: أخبرني ‌نافع أنه سمع أبا ‌لبابة يخبر ‌ابن ‌عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌قتل ‌الجنان

[المعجم الكبير للطبراني] (5/ 32) :

4506 - حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا أبو مصعب، ثنا محمد بن إبراهيم بن دينار، عن عبيد الله ‌بن ‌عمر، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر، أن أبا ‌لبابة ، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌قتل ‌الجنان التي في البيوت

[التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة - السفر الثاني - ط الفاروق] (1/ 224) :

762- حدثنا أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا عبيد الله ‌بن ‌عمر، قال: أخبرني ‌نافع، سمع أبا ‌لبابة يخبر ‌ابن ‌عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌قتل ‌الجنان"

[الكنى والأسماء - للدولابي] (1/ 151) :

303 - حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال:، ثنا أبي قال:، ثنا جويرية، عن ‌نافع، عن عبد الله ‌بن ‌عمر أن أبا ‌لبابة أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌قتل ‌الجنان التي في البيوت

أحاديث ذات صلة