أَمَرَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فإنَّه يَلْتَمِسُ البَصَرَ وَيُصِيبُ الحَبَلَ.
وفي رواية : وَقالَ: الأبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ.
أخرجه ابن ماجة (3534)، وأحمد (25025)، وابن أبي شيبة (20275) واللفظ لهم.
عن ابن أبي مليكة، أنَّ ابْنَ عُمَرَ كانَ يَقْتُلُ الحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى، قَالَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هَدَمَ حَائِطًا له، فَوَجَدَ فيه سِلْخَ حَيَّةٍ، فَقَالَ: انْظُرُوا أيْنَ هو؟ فَنَظَرُوا، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ.
فَكُنْتُ أقْتُلُهَا لذلكَ، فَلَقِيتُ أبَا لُبَابَةَ، فأخْبَرَنِي أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ: لا تَقْتُلُوا الجِنَّانَ، إلَّا كُلَّ أبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ؛ فإنَّه يُسْقِطُ الوَلَدَ، ويُذْهِبُ البَصَرَ، فَاقْتُلُوهُ.
الراوي : عبدالله بن عمر وأبو لبابة بن المنذر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3310 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد البخاري على مسلم كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَأمُرُ بقَتْلِ ما يُؤذِي مِن الحيَّاتِ والحيواناتِ والطُّيورِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عن نفْسِه أنَّه كان يَقتُلُ الحَيَّاتِ مُطلَقًا؛ لأنَّه كان مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يَهدِمُ حائطًا له، فوَجَد فيه سِلْخَ حَيَّةٍ، أي: جِلدَ حَيَّةٍ، فأَمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالبَحثِ عنها وقتْلِها، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يَقتُلُهُنَّ امتِثالًا لهذا الأمرِ منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ إنَّه نَهَى عن ذلِك مُبيِّنًا سَببَ نَهيه، وهو أنَّه لَقِيَ أبا لُبَابَةَ رَضيَ اللهُ عنه، فأَخبَره أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «لا تَقتُلوا الجِنَّانَ» وهي الحَيَّاتُ الصَّغيرةُ أو البَيْضاءُ التي تَسكُنُ البُيوتَ، وتُسَمَّى العَوامِرَ، وهي ما يَعمُرُ البُيوتَ مِنَ الجِنِّ، فيَتمَثَّلُ في صُوَرِ الحَيَّاتِ وفي غَيرِها.
ثمَّ استَثْنى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن عدَمِ القتْلِ الأبتَرَ، وهو مَقطوعُ الذَّنَبِ أو قَصيرُ الذَّيلِ، «ذِي طُفْيَتَيْنِ» وهو الحَيَّةُ التي على ظَهْرِها خَطَّانِ؛ وقيل: طُولُها قدْرُ شِبرٍ أو أكثَرُ قَليلًا؛ «فإنَّه يُسْقِطُ الوَلَدَ» مِن بَطْنِ أُمِّه إذا رَأَتْه؛ لأنَّها تَخافُ منه وتَفزَعُ، فتُسقِطُ حَمْلَها، «ويُذهِبُ البَصَرَ» أي: يُسبِّبُ العَمَى، ولذلك أَمَر صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقَتْلِه.
[صحيح مسلم] (4/ 1752) 127 - (2232) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، وابن نمير، عن هشام، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة ، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل
[سنن ابن ماجه] (2/ 1169) 3534 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل يعني حية خبيثة
[مسند أحمد] (41/ 479) 25025 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا هشام، عن عروة، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 461) 20275- حدثنا عبدة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين ، فإنه يلتمس البصر , ويصيب الحمل ، يعني حية خبيثة.