إذا مَرَّ أحَدُكُمْ في مَسْجِدِنا، أوْ في سُوقِنا، ومعهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ علَى نِصالِها بكَفِّهِ، أنْ يُصِيبَ أحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْها بشيءٍ.

أَوْ قالَ: لِيَقْبِضَ علَى نِصالِها.

الدلالات الموضوعية:# آداب الطريق - من مشى وبيده سهام أو نصال# آداب المجلس - حق المجلس والجلوس# آداب الطريق - آداب المشي# آداب الطريق - حق الطريق# جهاد - إذا مر ومعه سهام يمسك بنصالها# إسلام - حرمة المسلم# رقائق وزهد - النهي عن إيذاء المؤمن# مساجد ومواضع الصلاة - المرور في المسجد
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: أبو موسى الأشعري
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (452) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (7075)، ومسلم (2615).

الشرح والتوضيح

مَن مَرَّ في شيءٍ مِن مَسَاجِدِنَا أوْ أسْوَاقِنَا بنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ علَى نِصَالِهَا، لا يَعْقِرْ بكَفِّهِ مُسْلِمًا.

الراوي : أبو موسى الأشعري المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 452 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (2615) بنحوه حرَصَ الإسلامُ على الحِفاظِ على حَياةِ الإنسانِ، وحرَّمَ أذيَّتَه بأيِّ شَيءٍ كان، ووضَعَ الاحتياطاتِ اللازمةَ لذلك.كما في هذا الحديثِ، حيثُ يُخبِرُ أبو مُوسى الأشعريُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ مَن يَمُرُّ في أيِّ مَكانٍ مِن الأماكِنِ المُزدحمةِ بالنَّاسِ، سواءٌ كان مَسجدًا أو سُوقًا، وكان معه نَبْلٌ -والنِّبالُ: السِّهامُ التي لها رُؤوسٌ حادَّةٌ ومُدبَّبةٌ، ومِثلُه كلُّ سِلاحٍ حادٍّ- أنْ يُمسِكَ ويَحفَظَ أطرافَها الحادَّةَ بيَدِه أو بأيِّ وَسيلةٍ تَحفَظُها، وليَكُنْ حَذِرًا أثناءَ مُرورِه بها؛ لِئلَّا يَجْرَحَ بها أحدًا.

وفي هذا تَأكيدٌ على حُرمةِ المسلمينَ والاحتياطِ في ذلك؛ لأنَّ المساجِدَ يكونُ فيها الكثيرُ مِن الناسِ، لا سِيَّما في أوقاتِ الصَّلاةِ، وكذلِكَ الأسواقُ، وهذا التَّأكيدُ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لأنَّه خَشِيَ أنْ يُؤذَى بها أحدٌ.وفي الحديثِ: بَيانُ كَريمِ خُلُقِه ورَأْفَتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمؤمنينَ.وفيه: التَّعظيمُ لحُرمةِ دَمِ المسلمِ قَليلِه وكَثيرِه.وفيه: بَيانُ آدابِ حمْلِ السِّلاحِ، وأنَّ حاملَ السِّلاحِ عليه أنْ يَتحرَّزَ ويُحاذِرَ أنْ يُؤذِيَ به أحدًا.وفيه: مَشروعيَّةُ المرورِ في المسجِدِ وإنْ كان قد وُضِعَ في الأصلِ للعبادةِ؛ لأنَّ الحاجةَ تَقتضيهِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (9/ 49) 7075- حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء)).

[صحيح مسلم] (4/ 2019 ) ((124- (2615) حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء (واللفظ لعبد الله).

قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى ،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها بكفه.

أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء)).

أو قال ((ليقبض على نصالها))

صحيح مسلم (4/ 2019 ت عبد الباقي) :

123 - (2615) حدثنا هداب بن خالد.

حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أبي بردة، عن أبي موسى ؛إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "‌إذا ‌مر ‌أحدكم ‌في ‌مجلس أو سوق، وبيده نبل، فليأخذ بنصالها.

ثم ليأخذ بنصالها.

ثم ليأخذ بنصالها".قال فقال أبو موسى: والله! ما متنا حتى سددناها، بعضنا في وجوه بعض.

[صحيح البخاري] (1/ 98) :

‌452 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال: سمعت أبا بردة، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا، أو أسواقنا، بنبل، فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما.

أحاديث ذات صلة