مَن وجَدَ لُقَطةً فلْيُشهِدْ ذا عَدلٍ -أو ذَوَيْ عدْلٍ- ولا يَكتُمْ، ولا يُغيِّبْ، فإنْ وجَدَ صاحِبَها فلْيَرُدَّها عليه، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ.
أخرجه أبو داود (1709)، وابن ماجه (2505)، وأبو داود الطيالسي (1177) واللفظ لهم جميعا، وأحمد (17481) باختلاف يسير.