مَن أَعْتَقَ عَبْدًا بيْنَهُ وبيْنَ آخَرَ، قُوِّمَ عليه في مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، لا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ عَتَقَ عليه في مَالِهِ إنْ كانَ مُوسِرًا .

الدلالات الموضوعية:# شركة - الشركة في الرقيق# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك# غصب وضمانات - ما يضمن
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: صحيح، مسلم
الحكم:صحيح، [صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2521) مختصراً

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (3/ 1287 ت عبد الباقي) :

50 - (‌1501) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر.

كلاهما عن ابن عيينة.

قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق عبدا بينه وبين آخر.

قوم عليه في ماله قيمة عدل.

ولا وكس ولا شطط.

ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا).

[صحيح البخاري] (3/ 144) :

‌2521 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن سالم ، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق.

أحاديث ذات صلة