مَنْ كان قاضِيًا فقَضَى بِالعدلِ فبِالْحَرِيِّ أنْ يَنقلِبَ مِنهُ كَفافًا فمَا أرْجُو بعدَ ذلِكَ
أخرجه الترمذي (1322) واللفظ له، وابن حبان (5056) مطولاً، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3828) بمعناه