مَن أدْرَكَ مالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قدْ أفْلَسَ، أوْ إنْسانٍ قدْ أفْلَسَ، فَهو أحَقُّ به مِن غيرِهِ.

[وفي رواية]: وقالَ ابنُ رُمْحٍ مِن بَيْنِهِمْ في رِوايَتِهِ: أيُّما امْرِئٍ فُلِّسَ.

الدلالات الموضوعية:# قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به# تفليس - من وجد سلعته عند مفلس# بيوع - التفليس# حجر - المفلس
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: أبو هريرة
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2402) بنحوهأخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559).

الشرح والتوضيح

مَن أَدْرَكَ مَالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قدْ أَفْلَسَ فَهو أَحَقُّ به مِن غيرِهِ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2402 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559) اهتَمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شَديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذا وضَعَ ضَوابطَ وحَدَّ حُدودًا تَحفَظُ لكلِّ إنسانٍ مالَه.

وفي هذا الحديثِ يَضبِطُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَعامُلَ صاحبِ الدَّينِ إذا وَجَدَ دَينَه عندَ غَريمِه المُفلِسِ، فيُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن وَجَدَ مالَه بِعَينِه دونَ زِيادةٍ، أو نُقصانٍ، أو تَغييرٍ عندَ إنسانٍ مُفلِسٍ، لا تَتَّسِعُ أموالُه لِسَدادِ دُيونِه؛ فإنَّه أحقُّ باستردادِ مالِه مِن بَقيَّةِ الغُرَماءِ، بمعْنى: إذا أفْلسَ رجلٌ، وكانَ له دائنون، فإنَّ مالَه يُقسَّمُ بيْنهم بِحسْبِ دُيونِهم عندَه، إلَّا أنْ يَجِدَ أحدُ الدَّائِنينَ مالَه بِعَينِه عندَه، فإنَّه يأخذُه ويكونُ أحقَّ به مِن غيرِه.

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (3/ 1193 ت عبد الباقي) :

23 - (1559) حدثنا ابن أبي عمر.

حدثنا هشام بن سليمان (وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي) عن ابن جريج.

حدثني ابن أبي حسين؛ أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره؛ أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ‌الرجل ‌الذي ‌يعدم، إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه.

(أنه لصاحبه الذي باعه).

[صحيح البخاري] (3/ 118) :

‌2402 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره.

[صحيح البخاري] (3/ 118) 2402- حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره)).

[صحيح مسلم] (3/ 1193 ) ((22- (1559) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.

حدثنا زهير بن حرب.

حدثنا يحيى بن سعيد.

أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبد العزيز أخبره؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق به من غيره))).

[صحيح مسلم] (3/ 1193 ) (((1559)- حدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا هشيم.

ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح.

جميعا عن الليث بن سعد.

ح وحدثنا أبو الربيع ويحيى ابن حبيب الحارثي قالا: حدثنا حماد (يعني ابن زيد).

ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة.

حدثنا سفيان بن عيينة.

ح وحدثنا محمد بن المثنى.

حدثنا عبد الوهاب، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث.

كل هؤلاء عن يحيى ابن سعيد ، في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير.

وقال ابن رمح، من بينهم في روايته: ‌أيما ‌امرئ ‌فلس)).

أحاديث ذات صلة