نُهي عن لِبْسَتَيْنِ: أنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ علَى مَنْكِبِهِ، وعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ والنِّبَاذِ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الملامسة والمنابذة# زينة اللباس - ستر العورة# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: أبو هريرة
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2145)، ومسلم (1511)

الشرح والتوضيح

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ، وعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ بيْنَهُ وبيْنَ السَّمَاءِ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5819 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5819)، ومسلم (825، 1511) 115539

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 70) 2145- حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ)).

[صحيح مسلم] (3/ 1151 ) ((1- (‌1511) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة)).

(1511)- وحدثنا أبي كريب وابن عمر قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

2 م- (1511) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.

حدثنا ابن نمير وأبي أسامة.

ح وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير.

حدثنا أبي.

ح وحدثنا محمد بن المثنى.

حدثنا عبد الوهاب.

كلهم عن عبيد الله بن عمر، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

3 م- (1511) وحدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

2- (1511) وحدثني محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء؛ أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة ، أنه قال

نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة.

أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل.

والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

أحاديث ذات صلة