نُهي عن لِبْسَتَيْنِ: أنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ علَى مَنْكِبِهِ، وعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ والنِّبَاذِ.
أخرجه البخاري (2145)، ومسلم (1511)
نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ، وعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ بيْنَهُ وبيْنَ السَّمَاءِ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5819 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5819)، ومسلم (825، 1511) 115539
[صحيح البخاري] (3/ 70) 2145- حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ)).
[صحيح مسلم] (3/ 1151 ) ((1- (1511) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة)).
(1511)- وحدثنا أبي كريب وابن عمر قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
2 م- (1511) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.
حدثنا ابن نمير وأبي أسامة.
ح وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير.
حدثنا أبي.
ح وحدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا عبد الوهاب.
كلهم عن عبيد الله بن عمر، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
3 م- (1511) وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
2- (1511) وحدثني محمد بن رافع.
حدثنا عبد الرزاق.
أخبرنا ابن جريج.
أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء؛ أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة ، أنه قال
نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة.
أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل.
والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.