- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ ، وهي طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بالبَيْعِ إلى الرَّجُلِ قَبْلَ أنْ يُقَلِّبَهُ، أوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ ونَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ، والمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا يُنْظَرُ إلَيْهِ.
أخرجه مسلم (1512) باختلاف يسير
نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ، وعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ بيْنَهُ وبيْنَ السَّمَاءِ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5819 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5819)، ومسلم (825، 1511) 115539
[صحيح البخاري] (3/ 70) :
2144 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد : أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي) :
3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب.
أخبرني يونس عن ابن شهاب.
أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار.
ولا يقلبه إلا بذلك.
والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه.
ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.
صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي) :
(1512) - وحدثنيه عمرو الناقد.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب ، بهذا الإسناد.