- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أنَّهُ قالَ: نُهي عن بَيْعَتَيْنِ المُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ .
أَمَّا المُلَامَسَةُ: فأنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما ثَوْبَ صَاحِبِهِ بغيرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما ثَوْبَهُ إلى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ منهما إلى ثَوْبِ صَاحِبِهِ.
أخرجه البخاري (1993) مختصراً وفيه زيادة: النهي عن صيام يومي الفطر والنحر
نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ، وعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ بيْنَهُ وبيْنَ السَّمَاءِ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5819 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5819)، ومسلم (825، 1511) 115539
صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي) :
2 - (1511) وحدثني محمد بن رافع.
حدثنا عبد الرزاق.
أخبرنا ابن جريج.
أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء؛ أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة ، أنه قال: نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة.
أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل.
والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
[صحيح البخاري] (3/ 43) :
1993 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين، وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة.