عن أبي هريرةَ ، أنه قال : نهى عن بيعتَينِ : الملامسةِ والمُنابذةِ .

أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ .

والمُنابذةُ أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه الى الآخرِ ، ولم ينظرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه .

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بيع الملامسة والمنابذة
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: عطاء بن ميناء
المحدث: مسلم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (10971) واللفظ له ، ، والبخاري (1891) مختصرا ، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (15938) مطولا .أخرجه البيهقي (10971) واللفظ له ، ، والبخاري (1891) مختصرا ، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (15938) مطولا .

الشرح والتوضيح

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ، وعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ بيْنَهُ وبيْنَ السَّمَاءِ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5819 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5819)، ومسلم (825، 1511) 115539

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي) :

2 - (1511) وحدثني محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء؛ أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة ، أنه قال:

نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة.

أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل.

والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

السنن الكبير للبيهقي (11/ 260 ت التركي) :

10971 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو عمرو ابن أبى جعفر، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني عمرو بن دينار، عن عبد الله بن ‌عطاء ‌بن ‌ميناء، أنه سمعه يحدث عن أبى هريرة أنه نهى عن بيعتين؛ ‌الملامسة ‌والمنابذة؛ أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل.

والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

رواه مسلم في "الصحيح" عن محمد بن رافع.

[صحيح البخاري] (2/ 702) :

1891 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن ‌عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

ينهى عن صيامين، وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة.

مصنف عبد الرزاق (8/ 52 ط التأصيل الثانية) :

15938]] أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع عطاء بن ميناء يحدث عن أبي هريرة ، أنه قال: نهي عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين، فأما اليومان: فيوم الفطر ويوم النحر، وأما البيعتان: فالملامسة، والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهم ثوب صاحبه بغير نشر، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلي ثوب صاحبه، وأما اللبستان: فأن يحتبي الرجل في ثوب واحد مفضيا، قال عمرو: إنهم يرون أنه إذا خمر فزجه فلا بأس، وأما اللبسة الأخرى، فأن يلقي داخلة إزاره، وخارجته علي إحدى عاتقيه ويبرز صفحة شقه.

أحاديث ذات صلة