- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بَيْعَتَيْنِ، أما البيعتان: فالمنابذةُ ، والمُلامَسَةُ.

الدلالات الموضوعية:# تجارة - ما يستحب التجارة فيه وما يكره# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الملامسة والمنابذة# تجارة - النهي عن التجارة بالباطل# بيوع - آداب البيع
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ، وعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ بيْنَهُ وبيْنَ السَّمَاءِ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5819 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5819)، ومسلم (825، 1511) 115539

أحاديث ذات صلة