- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : عن المُلامَسَةِ، والمُنابَذَةِ .
أخرجه النسائي (4512) واللفظ له، والبخاري (2147) باختلاف يسير، ومسلم (1512) بنحوه وزيادة
نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ، وعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ بيْنَهُ وبيْنَ السَّمَاءِ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5819 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5819)، ومسلم (825، 1511) 115539
[سنن النسائي] (7/ 504) :
4512 - أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد
عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن الملامسة والمنابذة.
[صحيح البخاري] (3/ 70) :
2147 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.
صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي) :
3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب.
أخبرني يونس عن ابن شهاب.
أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار.
ولا يقلبه إلا بذلك.
والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه.
ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.