- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسَةِ، والمنُاَبَذَةِ في البيعِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الملامسة والمنابذة# بيوع - الخداع والغش# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4511) واللفظ له، والبخاري (5820)، ومسلم (1512) بلفظه وزيادة في آخره

الشرح والتوضيح

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ، وعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ بيْنَهُ وبيْنَ السَّمَاءِ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5819 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5819)، ومسلم (825، 1511) 115539

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 260) :

4511 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة ‌والمنابذة ‌في ‌البيع.

[صحيح البخاري] (7/ 147) :

5820 - حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد : أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة ‌والمنابذة ‌في ‌البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي) :

3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس عن ابن شهاب.

أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:

نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة ‌والمنابذة ‌في ‌البيع.

والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار.

ولا يقلبه إلا بذلك.

والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه.

ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.

أحاديث ذات صلة