نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَوْمِ يَومِ الفِطْرِ والنَّحْرِ، وعَنِ الصَّمَّاءِ، وأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ واحِدٍ، وعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ والعَصْرِ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد# صيام - الأيام المنهي عن صيامها# زينة اللباس - اشتمال الصماء# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة# صيام - صيام يوم الفطر والأضحى
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (827) مختصراً باختلاف يسير دون النهي عن الصماء وعن احتباء الرجل في ثوب واحد

الشرح والتوضيح

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ، وعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ بيْنَهُ وبيْنَ السَّمَاءِ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5819 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5819)، ومسلم (825، 1511) 115539

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 42) :

1991 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌صوم ‌يوم ‌الفطر ‌والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، 1992 - وعن صلاة بعد الصبح والعصر.

صحيح مسلم (1/ 567 ت عبد الباقي) :

288 - (‌827) وحدثني حرملة بن يحيى.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس؛ أن ابن شهاب أخبره؛ قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس".

أحاديث ذات صلة