نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَوْمِ يَومِ الفِطْرِ والنَّحْرِ، وعَنِ الصَّمَّاءِ، وأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ واحِدٍ، وعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ والعَصْرِ.
أخرجه مسلم (827) مختصراً باختلاف يسير دون النهي عن الصماء وعن احتباء الرجل في ثوب واحد
نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ، وعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ بيْنَهُ وبيْنَ السَّمَاءِ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5819 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5819)، ومسلم (825، 1511) 115539
[صحيح البخاري] (3/ 42) :
1991 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، 1992 - وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
صحيح مسلم (1/ 567 ت عبد الباقي) :
288 - (827) وحدثني حرملة بن يحيى.
أخبرنا ابن وهب.
أخبرني يونس؛ أن ابن شهاب أخبره؛ قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس".