- شهِدْتُ أَضْحًى مع رسولِ اللهِ- صلى الله عليه و سلم -،فصلَّى بالناسِ، فلمَّا قضَى الصلاةَ رأى غنمًا قد ذُبِحَتْ، فقال: مَن ذبَح قبلَ الصلاةِ فَلْيَذْبَحْ شاةً مكانَها، و مَن لم يكنْ ذبَح فَلْيَذْبَحْ على اسمِ اللهِ عزَّ وَجَلَّ.

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - سنة الأضحية# أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)# أضاحي - وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة# أضاحي - وقت الأضحية# أضاحي - ذبح الأضحية قبل الصلاة
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: جندب بن عبدالله
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4368) واللفظ له، والبخاري (7400)، ومسلم (1960) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

ضَحَّيْنَا مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُضْحِيَةً ذَاتَ يَومٍ، فَإِذَا أُنَاسٌ قدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، رَآهُمُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّهُمْ قدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقالَ: مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، ومَن كانَ لَمْ يَذْبَحْ حتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ علَى اسْمِ اللَّهِ.

الراوي : جندب بن عبدالله المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5500 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1960)، والنسائي (4368)، وابن حبان (5913) باختلاف يسير.

علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واجباتِ الأعيادِ وسُنَنَها وآدابَها، ومِن ذلك وَقتُ الصَّلاةِ وكَيفيَّتُها يومَ الأضْحى، ووَقتُ ذَبْحِ الأُضحيَةِ، وهي شَعيرةٌ مِن شَعائرِ الإسلامِ، وهي عِبادةٌ مُؤقَّتةٌ بوَقتٍ، لا تَجوزُ قبْلَه ولا بعْدَه.

وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ الصَّحابيُّ جُندَبُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ الصَّحابةَ رضِي اللهُ عنهم ضَحَّوا مع رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُضْحِيَةً ذاتَ يومٍ، والأُضْحِيةُ: اسمٌ لِما يُذبَحُ من بهيمةِ الأنعامِ شُكرًا لله عَزَّ وجَلَّ في عيدِ الأضحى، وهو اليومُ العاشِرُ من ذي الحِجَّةِ.

فإذا أُنَاسٌ قدْ ذَبَحوا ضَحَايَاهُم قبْلَ الصَّلاةِ، أي: قبلَ صَلاةِ العِيدِ، فلمَّا انصرَفَ رَآهُم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قدْ ذَبَحُوا قبْلَ الصَّلاةِ، فبيَّن صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ مَن ذبَحَ أُضحيتَه قبْلَ صَلاةِ عِيدِ الأضْحَى، فعليه أنْ يُعيدَها؛ لأنَّه ذَبَحَها قبْلَ وَقْتِها الشَّرعيِّ، الذي هو بعْدَ أداءِ صَلاةِ العيدِ، وتَبدَأُ صَلاةُ العيدِ بعْدَ ارتفاعِ الشَّمسِ قدْرَ رُمحٍ (رُبعُ ساعةٍ بعْدَ شُروقِ الشَّمسِ تَقريبًا)، وحدَّده العُلماءُ بزَوالِ حُمرتِها، ويَنْتهي وَقتُها بزَوالِ الشَّمسِ (قبْلَ الظُّهرِ برُبعِ ساعةٍ تَقريبًا).

وأمَّا من لم يَذبَحْ أُضحِيتَه بعدُ، فليذبَحْ على اسمِ اللهِ، ومعناه: الإذنُ في الذَّبحِ أو الأمرُ بالتَّسمِيَةِ عليه.

وفي الحَديثِ: أنَّ وقْتَ الأُضْحِيَةِ بعْدَ صَلاةِ العِيدِ.

وفيه: التَّسميةُ قبْلَ الذَّبْحِ.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (7/ 214) 4368 - أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان قال: شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل

[صحيح البخاري] (9/ 120) 7400 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، عن جندب ، أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى، ثم خطب فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله

[صحيح مسلم] (3/ 1551) 1 - (1960) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الأسود بن قيس، ح وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن الأسود بن قيس، حدثني جندب بن سفيان ، قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي -، فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله

أحاديث ذات صلة