من كانَ ذبحَ منْكم قبلَ الصَّلاةِ فليُعد أضحيَّتَهُ ومن لا فليَذبَحْ على اسمِ اللَّهِ

الدلالات الموضوعية:# ذبائح - التسمية على الذبيحة# أضاحي - كيف يذبح الأضحية وماذا يقول# أضاحي - وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة# أضاحي - وقت الأضحية# أضاحي - ذبح الأضحية قبل الصلاة
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: جندب بن عبدالله
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (3152) بلفظه، ومسلم (1960)، وأحمد (18798) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

ضَحَّيْنَا مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُضْحِيَةً ذَاتَ يَومٍ، فَإِذَا أُنَاسٌ قدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، رَآهُمُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّهُمْ قدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقالَ: مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، ومَن كانَ لَمْ يَذْبَحْ حتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ علَى اسْمِ اللَّهِ.

الراوي : جندب بن عبدالله المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5500 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1960)، والنسائي (4368)، وابن حبان (5913) باختلاف يسير.

علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واجباتِ الأعيادِ وسُنَنَها وآدابَها، ومِن ذلك وَقتُ الصَّلاةِ وكَيفيَّتُها يومَ الأضْحى، ووَقتُ ذَبْحِ الأُضحيَةِ، وهي شَعيرةٌ مِن شَعائرِ الإسلامِ، وهي عِبادةٌ مُؤقَّتةٌ بوَقتٍ، لا تَجوزُ قبْلَه ولا بعْدَه.

وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ الصَّحابيُّ جُندَبُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ الصَّحابةَ رضِي اللهُ عنهم ضَحَّوا مع رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُضْحِيَةً ذاتَ يومٍ، والأُضْحِيةُ: اسمٌ لِما يُذبَحُ من بهيمةِ الأنعامِ شُكرًا لله عَزَّ وجَلَّ في عيدِ الأضحى، وهو اليومُ العاشِرُ من ذي الحِجَّةِ.

فإذا أُنَاسٌ قدْ ذَبَحوا ضَحَايَاهُم قبْلَ الصَّلاةِ، أي: قبلَ صَلاةِ العِيدِ، فلمَّا انصرَفَ رَآهُم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قدْ ذَبَحُوا قبْلَ الصَّلاةِ، فبيَّن صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ مَن ذبَحَ أُضحيتَه قبْلَ صَلاةِ عِيدِ الأضْحَى، فعليه أنْ يُعيدَها؛ لأنَّه ذَبَحَها قبْلَ وَقْتِها الشَّرعيِّ، الذي هو بعْدَ أداءِ صَلاةِ العيدِ، وتَبدَأُ صَلاةُ العيدِ بعْدَ ارتفاعِ الشَّمسِ قدْرَ رُمحٍ (رُبعُ ساعةٍ بعْدَ شُروقِ الشَّمسِ تَقريبًا)، وحدَّده العُلماءُ بزَوالِ حُمرتِها، ويَنْتهي وَقتُها بزَوالِ الشَّمسِ (قبْلَ الظُّهرِ برُبعِ ساعةٍ تَقريبًا).

وأمَّا من لم يَذبَحْ أُضحِيتَه بعدُ، فليذبَحْ على اسمِ اللهِ، ومعناه: الإذنُ في الذَّبحِ أو الأمرُ بالتَّسمِيَةِ عليه.

وفي الحَديثِ: أنَّ وقْتَ الأُضْحِيَةِ بعْدَ صَلاةِ العِيدِ.

وفيه: التَّسميةُ قبْلَ الذَّبْحِ.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 1053 ) :

3152 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن ‌جندب البجلي ، أنه سمعه يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذبح أناس قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‌من ‌كان ‌ذبح منكم قبل الصلاة، فليعد أضحيته، ومن لا، فليذبح على اسم الله

[صحيح مسلم] (3/ 1551 ) :

1 - (1960) حدثنا أحمد بن يونس.

حدثنا زهير.

حدثنا الأسود بن قيس.

ح وحدثناه يحيى ابن يحيي.

أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس.

حدثني ‌جندب بن سفيان قال:

شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته، سلم.

فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت، قبل أن يفرغ من صلاته.

فقال من ‌كان ‌ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى.

ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله

[مسند أحمد] (31/ 97 ط الرسالة) :

18798 - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرني الأسود بن قيس، قال: سمعت جندبا يحدث أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، ثم خطب فقال: " ‌من ‌كان ‌ذبح قبل أن يصلي، فليعد مكانها أخرى " وقال مرة أخرى: " فليذبح، ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم

أحاديث ذات صلة