أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لما وجَّهَه إلى اليمنِ، أمرَه أن يأخذَ من كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدْلُه من المعافرِ، ثيابٌ تكونُ باليمنِ

الدلالات الموضوعية:# جزية - أخذ الجزية# زكاة - جواز أخذ القيمة في الزكاة# جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# جزية - مقدار الجزية
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: معاذ بن جبل
المحدث: بلغني عن أحمد أنه كان ينكره، أبو داود
الحكم:بلغني عن أحمد أنه كان ينكره

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3038) واللفظ له، والترمذي (623)، والنسائي (2451) باختلاف يسير تامًا.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 167) 3038- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافري ثياب تكون باليمن

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 11) 623 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل ، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر،: هذا حديث حسن.

وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ ، وهذا أصح ".

سنن النسائي (5/ 26) 2451 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يعلى وهو ابن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، والأعمش، عن إبراهيم، قالا: قال معاذ : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعا، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر

أحاديث ذات صلة