من رهن أرضًا بدَيْنٍ عليه فإنَّه يقضي من ثمرتِه ما فضل من نفقتِها فيقضي من ذلك دينَه الَّذي عليه بعد أن يحتسِبَ للَّذي هو عنده عملَه ونفقتَه بالعدلِ
أخرجه أبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/347)، والطبراني (7/267) (7090)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/161) باختلاف يسير