أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن بيعِ الثمارِ حتى تُزْهِيَ قيل : يا رسولَ اللهِ وما تُزْهِي ؟ قال : حتى تَحْمَرَّ وقال رسولُ اللهِ : أَرَأَيْتَ إن منع اللهُ الثمرةَ، فبِمَ يأخذُ أحدُكم مالَ أخيه ؟

الدلالات الموضوعية:# مزارعة - وضع الجوائح# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1488) بلفظه، ومسلم (1555)، والنسائي (4526) وزادا في آخره زيادة.

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تُزْهيَ.

فقِيلَ له: وما تُزْهِي؟ قالَ: حتَّى تَحْمَرَّ.

فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أخِيهِ؟! الراوي : أنس بن مالك المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2198 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1555) باختلاف يسير مَنْعُ الغِشِّ في البُيوعِ، وقَطْعُ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن البائعِ والمُشتَرِي؛ مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ؛ ولذلك نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَعضِ البُيُوعِ التي تُؤدِّي إلى وُقوعِ الغِشِّ والخِدَاعِ، ويَترتَّبُ عليها الخُصومةُ بيْن البائعِ والمُشتَرِي.

وفي هذا الحديثِ نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ التي على الشَّجَرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ، مُنفردةً وحْدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حتَّى تُزْهِيَ، أي: تَحمَرَّ وتَنضَجَ، ويَظهَرَ صَلاحُها، بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ؛ بأنْ تَتلوَّنَ وتَلِينَ أو نحْوِ ذلك، ويُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَببَ النَّهيِ ويقولُ: «أرأَيتَ إذا مَنَع اللهُ الثَّمرةَ، بِمَ يأخُذُ أحدُكم مالَ أخِيه؟!» والمعْنى: إنَّما نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن هذا البَيعِ؛ لأنَّه قدْ تَتلَفُ الثَّمرةُ فيَخسَرُ المُشتري، ولا يَنْبغي لأحدٍ أنْ يَأخُذَ مالَ أخيهِ باطلًا، وبَيعُ الثِّمارِ قبْلَ أنْ يَبدُوَ صَلاحُها قد يُؤدِّي إلى ذلك؛ لأنَّه إذا تَلِفَتِ الثَّمرةُ لا يَبقى للمُشتري في مُقابلِ ما دفَعَه شَيءٌ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (2/ 127) 1488 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال: حتى تحمار

[صحيح مسلم] (3/ 1190) (1555) - حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، فقال: إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟

سنن النسائي (7/ 264) 4526 - أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟، قال: حتى تحمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه

أحاديث ذات صلة