عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُباعَ الثَّمرةُ حتَّى تُشَقِّحَ، قيل: وما تُشقِّحُ؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، ويُؤْكَلُ منها.
أخرجه البخاري (2196)، وأبو داود (3370)، وأحمد (14884)، وأبو يعلى (2143) واللفظ لهم جميعا.
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تُزْهيَ.
فقِيلَ له: وما تُزْهِي؟ قالَ: حتَّى تَحْمَرَّ.
فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أخِيهِ؟! الراوي : أنس بن مالك المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2198 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1555) باختلاف يسير مَنْعُ الغِشِّ في البُيوعِ، وقَطْعُ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن البائعِ والمُشتَرِي؛ مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ؛ ولذلك نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَعضِ البُيُوعِ التي تُؤدِّي إلى وُقوعِ الغِشِّ والخِدَاعِ، ويَترتَّبُ عليها الخُصومةُ بيْن البائعِ والمُشتَرِي.
وفي هذا الحديثِ نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ التي على الشَّجَرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ، مُنفردةً وحْدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حتَّى تُزْهِيَ، أي: تَحمَرَّ وتَنضَجَ، ويَظهَرَ صَلاحُها، بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ؛ بأنْ تَتلوَّنَ وتَلِينَ أو نحْوِ ذلك، ويُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَببَ النَّهيِ ويقولُ: «أرأَيتَ إذا مَنَع اللهُ الثَّمرةَ، بِمَ يأخُذُ أحدُكم مالَ أخِيه؟!» والمعْنى: إنَّما نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن هذا البَيعِ؛ لأنَّه قدْ تَتلَفُ الثَّمرةُ فيَخسَرُ المُشتري، ولا يَنْبغي لأحدٍ أنْ يَأخُذَ مالَ أخيهِ باطلًا، وبَيعُ الثِّمارِ قبْلَ أنْ يَبدُوَ صَلاحُها قد يُؤدِّي إلى ذلك؛ لأنَّه إذا تَلِفَتِ الثَّمرةُ لا يَبقى للمُشتري في مُقابلِ ما دفَعَه شَيءٌ.
[صحيح البخاري] (3/ 77) :
2196 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن مينا، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها
سنن أبي داود (3/ 253) :
3370 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان، أخبرنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله ، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة، حتى تشقح قيل وما تشقح، قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها
[مسند أحمد] (23/ 165 ط الرسالة) :
14884 - حدثني بهز، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح "، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: " تحمار وتصفار ويؤكل منها "
مسند أبي يعلى (4/ 109 ت حسين أسد) :
2143 - [حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الرحمن، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن مينا] وقال: سمعت جابر بن عبد الله ، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح.
قلت لجابر: ما تشقح؟ قال: تحمر، وتصفر، وتؤكل