عَنْ خَنْسَاءَ بنْتِ خِذَامٍ الأنْصَارِيَّةِ: أنَّ أبَاهَا زَوَّجَهَا وهي ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذلكَ فأتَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# نكاح - مشورة النساء وطاعتهم# نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة# نكاح - الإيجاب والقبول في الزواج
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: خنساء بنت خذام الأنصارية
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

الشرح والتوضيح

أنَّ أبَاهَا زَوَّجَهَا وهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذلكَ، فأتَتْ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

الراوي : خنساء بنت خذام الأنصارية المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5138 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] حَرَصَ الإسلامُ على حُقوقِ المَرأةِ ومَصالِحِها، ومِن هذه الحُقوقِ: ألَّا تُكْرَهَ على الزَّواجِ، وأنْ يَكونَ رَأْيُها مُعتَبَرًا في هذا الأمْرِ.

وفي هذا الحديثِ تروي خَنساءُ بِنتُ خِذَامٍ الأنصاريَّةُ رضِيَ اللهُ عنها أنَّ أباها زَوَّجَها وهي ثَيِّبٌ -وهي التي سبق لها الزواج- دون أنْ يَستأذِنَها، فكَرِهَتْ ذلك النِّكاحَ، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَذكَرتْ له ما فَعَل أبُوها، فَرَدَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نِكاحَه، أي: حَكَم بأنَّه غيرُ مُنعَقِدٍ، لا أنَّه رفَعَه بعْدَ انعقادِه.

وفي الحَديثِ: أنَّ مَن زَوَّج ابنتَه الثَّيِّبَ وهي كارهةٌ، فنِكاحُه مَردودٌ.

وفيه: بَيانُ سَبقِ الإسلامِ في اعتِبارِ رَأْيِ المَرأةِ فيما يَخُصُّها مِنَ الأُمورِ.

أحاديث ذات صلة