أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: أيُّما امْرِئٍ أبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أصْلَهَا، فَلِلَّذِي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ.
أخرجه مسلم (1543) باختلاف يسير
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2379 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1543) باختلاف يسير ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ علَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم، فلا يَبْغي أحدٌ على أحدٍ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن اشْتَرى نَخلًا بعْدَ أنْ تُؤبَّرَ –يعني: تُلقَّحَ- فثَمَرتُها للبائعِ؛ فله حَقُّ الدُّخولِ للنَّخلِ لسَقْيِها وإصلاحِها واقتطافِها، ولَيس للمُشتري أنْ يَمنَعَه مِن الدُّخولِ إليها؛ لأنَّ له حقًّا لا يَصِلُ إليه إلَّا به، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري أنْ تكونَ الثَّمرةُ له ويُوافِقَه البائعُ، فتكونُ للمُشْتري، وليس للبائعِ فيها حقٌّ.
وكذلك مَن اشْتَرى عبْدًا، وللعبدِ مالٌ، فمالُه للذي باعَهُ؛ لأنَّ العبدَ لا يَملِكُ شَيئًا أصلًا؛ لأنَّه مَملوكٌ، فلا يَجوزُ أنْ يكونَ مالِكًا، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري كونَ المالِ -جَميعِه أو جُزءٍ مُعيَّنٍ منه- له.
وفي الحديثِ: الاعتبارُ بالشُّروطِ في عُقودِ البَيعِ ما لم تُحِلَّ حَرامًا أو تُحرِّمْ حَلالًا.
[صحيح مسلم] (3/ 1173 ) ((79- (1543) وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث.
ح وحدثنا ابن رمح.
أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر ؛أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل.
إلا أن يشترط المبتاع)))
[صحيح مسلم] (3/ 1173 ) (((1543)- وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل.
قالا: حدثنا حماد.
ح وحدثنيه زعير بن حرب.
حدثنا إسماعيل.
كلاهما عن أيوب، عن نافع ، بهذا الإسناد، نحوه))
صحيح البخاري (3/ 78) :
2206 - حدثنا قتيبة بن سعيد : حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع.