- مَنِ ابْتاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِي باعَها، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ ، ومَنِ ابْتاعَ عَبْدًا فَمالُهُ لِلَّذِي باعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ .

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - شروط البيع# بيوع - بيع النخل بأصله# بيوع - بيع العبيد والإماء# عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال# مزارعة - تلقيح النخل# بيوع - آداب البيع
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2379) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543).أخرجه البخاري (2206) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (2206) بنحوه

الشرح والتوضيح

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2379 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1543) باختلاف يسير ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ علَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم، فلا يَبْغي أحدٌ على أحدٍ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن اشْتَرى نَخلًا بعْدَ أنْ تُؤبَّرَ –يعني: تُلقَّحَ- فثَمَرتُها للبائعِ؛ فله حَقُّ الدُّخولِ للنَّخلِ لسَقْيِها وإصلاحِها واقتطافِها، ولَيس للمُشتري أنْ يَمنَعَه مِن الدُّخولِ إليها؛ لأنَّ له حقًّا لا يَصِلُ إليه إلَّا به، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري أنْ تكونَ الثَّمرةُ له ويُوافِقَه البائعُ، فتكونُ للمُشْتري، وليس للبائعِ فيها حقٌّ.

وكذلك مَن اشْتَرى عبْدًا، وللعبدِ مالٌ، فمالُه للذي باعَهُ؛ لأنَّ العبدَ لا يَملِكُ شَيئًا أصلًا؛ لأنَّه مَملوكٌ، فلا يَجوزُ أنْ يكونَ مالِكًا، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري كونَ المالِ -جَميعِه أو جُزءٍ مُعيَّنٍ منه- له.

وفي الحديثِ: الاعتبارُ بالشُّروطِ في عُقودِ البَيعِ ما لم تُحِلَّ حَرامًا أو تُحرِّمْ حَلالًا.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 115) 2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)).

وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد

صحيح مسلم (5/ 16) :

77 - (1543) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع .

[صحيح البخاري] (3/ 78) ‌2206- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع)).

صحيح مسلم (5/ 16) :

78 - (1543) حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن سعيد .

(ح) وحدثنا ابن نمير ، حدثنا أبي ، جميعا عن عبيد الله .

(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له)، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها .

[صحيح البخاري] (3/ 115) 2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)).

وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد

80- (1543) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح.

قالا: أخبرنا الليث.

ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد.

حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر .

قال

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها.

إلا أن يشترط المبتاع.

ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه.

إلا أن يشترط المبتاع)

(1543)- وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا.

وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري ، بهذا الإسناد، مثله

2 م- (1543) وحدثني حرملة بن يحيى.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس عن ابن شهاب.

حدثني سالم ابن عبد الله بن عمر؛ أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.

بمثله

أحاديث ذات صلة