جاء أبو بكرةَ في شهادةٍ ، فقام له رجلٌ من مجلسِه ، فأبى أن يجلسَ فيه ، وقال : إنَّ النَّبيَّ نهى عن ذا
أخرجه أبو داود (4827) بلفظه تاما، وأحمد (20450)، والحاكم (7713) كلاهما باختلاف يسير.
أنَّهُ نَهَى أنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِن مَجْلِسِهِ ويَجْلِسَ فيه آخَرُ، ولَكِنْ تَفَسَّحُوا وتَوَسَّعُوا.
وكانَ ابنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِن مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6270 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (2177) باختلاف يسير حَرَص الإسلامُ على نَشْرِ أسْبابِ التَّآلُفِ واستِجْلابِ المَودَّةِ فيمَا بيْننا، وحَرَص على الابتعادِ عمَّا يُورِثُ التَّنافُرَ والتَّشاحُنَ، ومِن مَبادِئِ الإسلامِ العظيمِ التي تُورِثُ المحبَّةَ: العَدْلُ بينَ النَّاسِ، ومن هذا ما رواه عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن أن يُقامَ الرَّجُلُ مِن مَجلِسِه ومكانِه (وهذا عامٌّ في كلِّ مَجلِسٍ)؛ لأجْلِ أنْ يَجلِسَ فيه غيْرُه مِمَّن يُعَدُّون مِن عِلْيةِ النَّاسِ أو غيرِهم؛ وذلك لأنَّ السَّابِقَ لمجلِسٍ قد اختَصَّ به إلى أن يقومَ باختيارِه عند فراغِ غَرَضِه، فكأنَّه قد ملك مَنفعةَ ما اختَصَّ به من ذلك، فلا يجوزُ أن يحالَ بينه وبين ما يَملِكُه.
ثُمَّ دلَّهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أدبٍ آخَرَ مِن آدابِ المجلِس، وهو التَّوسيعُ والإفساحُ لِمَن أتَى ولم يَجِدْ مَكانًا للجُلوسِ؛ وذلك أنَّه لَمَّا نهى عن أن يقامَ أحدٌ مِن مَوضِعِه تعَيَّنَ على الجالِسين أن يُوسِّعوا له، ولا يتركوه قائمًا؛ فإنَّ ذلك يؤذيه، وربما يُخجِلُه، وفي الإفساحِ: إظهارُ التَّقديرِ والاحتِرام للقادِم مِمَّا يَزرَعُ المحبَّةَ بيْنَ النَّاسِ.
ولهذا كان ابنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُما يَرَى أنَّ الإنسانَ أحقُّ بمَجْلِسِه، فإذا قام له رجلٌ مِن مجلِسِه لم يجلِسْ فيه؛ ممتَثِلًا في ذلك نَهْيَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ.
سنن أبي داود (4/ 258) 4827 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي عبد الله، مولى آل أبي بردة، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه
[مسند أحمد] مخرجا (34/ 100) 20450 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، قال: سمعت مولى لآل أبي موسى الأشعري يكنى أبا عبد الله، قال: سمعت سعيد بن أبي الحسن البصري، يحدث عن أبي بكرة ، أنه دعي إلى شهادة مرة، فجاء إلى البيت، فقام له رجل من مجلسه، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يجلس فيه، وأن يمسح الرجل يده بثوب من لا يملك
المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 303) 7713 - أخبرنا عبد الصمد بن علي البزار، ببغداد، ثنا حامد بن سهل، ثنا عمرو بن مرزوق، ثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي عبد الله، مولى أبي موسى الأشعري، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كنا في بيت في شهادة فدخل علينا أبو بكرة فقام إليه رجل عن مجلسه فقال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه ولا تمسح يدك بثوب من لا تملك قد اتفق الشيخان على حديث القيام ولم يخرجا حديث الثوب وهو صحيح الإسناد "